موصوف في الذمة فجائز إذا وجدت الصفة على ما وصف به وبيع عين غائبة لم تشاهد ولم توصف فلا يجوز ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك ولا يصح بيع عين نجسة ولا ما لا منفعة فيه.
"فصل" والربا في الذهب والفضة والمطعومات فلا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك إلا متماثلا نقدا ولا بيع ما ابتاعه حتى يقبضه ولا بيع اللحم بالحيوان ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا وكذلك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا ولا يجوز بيع الغرر.
"فصل" والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ولهما أن يشترطا الخيار إلى ثلاثة أيام وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا إلا اللبن.
"فصل" ويصح السلم حالا ومؤجلا فيما تكامل فيه خمس شرائط أن يكون مضبوطا بالصفة وأن يكون جنسا لم يختلط به غيره ولم تدخله النار لإحالته وأن لا يكون معينا ولا من معين ثم لصحة السلم فيه ثمانية شرائط وهو أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن وأن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه وإن كان مؤجلا ذكر وقت محله وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب وأن يذكر موضع قبضه وأن يكون الثمن معلوما وأن
1 / 22