Makasudin Bayani kan Hidayah a Ilmin Ruwayah

Al-Sakhawi d. 902 AH
91

Makasudin Bayani kan Hidayah a Ilmin Ruwayah

الغاية في شرح الهداية في علم الرواية

Bincike

أبو عائش عبد المنعم إبراهيم

Mai Buga Littafi

مكتبة أولاد الشيخ للتراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

2001 AH

و[بالضابط] عَمَّن عرف بِالصّدقِ وَالْعَدَالَة إِلَّا أَنه مُغفل كثير الْخَطَأ. [والضبط] ضبطان: ضبط صدر، وَهُوَ أَن يثبت مَا سمعة بِحَيْثُ يتَمَكَّن من استحضاره مَتى شَاءَ وَضبط كتاب وَهُوَ صيانته لَدَيْهِ مُنْذُ سمع فِيهِ وَصَححهُ إِلَى أَن يُؤدى مِنْهُ. وَهُوَ فى النّظم حَال وَأطلق الضَّبْط تبعا لغيره، وَقد قَيده شَيخنَا بالتام ليخرج الْحسن لذاته، وَكَذَا لم يُقيد الْعلَّة بالقادحة اكْتِفَاء بقوله [مُعَللا]، فَإِنَّهُ كَمَا سيأتى فى مَحَله: مَا فِيهِ أَسبَاب [/ ٩٠] خُفْيَة قادحة، طرأت على الحَدِيث الذى ظَاهره السَّلامَة، وَاحْترز بالخفية عَن الظَّاهِرَة، كالانقطاع، وَضعف، وبالقادحة عَن الْعلَّة الَّتِى لَيست بقادحة، كَأَن يرْوى الْعدْل الضَّابِط عَن تابعى - مثلا - عَن صحابى، فيرويه غَيره مِمَّن يُشَارِكهُ فى سَائِر صِفَاته عَن ذَلِك التابعى بِعَيْنِه عَن صحابى آخر، هَذَا يُسمى عِنْد كثير من الْمُحدثين عِلّة، لوُجُود الِاخْتِلَاف على تابعيه فى شَيْخه، وَلكنهَا غير قادحة، لجَوَاز أَن يكون التابعى سَمعه من كل مِنْهُمَا، وفى الصَّحِيحَيْنِ من أَمْثِلَة ذَلِك جملَة، ثمَّ إِن من اشْتِرَاط نفى الشذوذ لم يُصَرح بِهِ كَثِيرُونَ وَبحث شَيخنَا فى اشْتِرَاطه فَقَالَ: الْإِسْنَاد الذى ظَاهره السَّلامَة: هُوَ أَن يكون مُتَّصِلا وَرُوَاته عُدُولًا ضابطين، فَإِذا وجد الْوَصْف بذلك، فقد انْتَفَت عَنهُ الْعلَّة الظَّاهِرَة، الْمَانِعَة عَن الحكم بِصِحَّتِهِ، وَغَايَة مَا فِيهِ رُجْحَان رِوَايَة على أُخْرَى، والمرجوحية كَانَتَا فى الصِّحَّة، وَأكْثر مَا فِيهِ أَن يكون هُنَا صَحِيح وَأَصَح فَيعْمل بالراجح، وَلَا يعْمل بالمرجوح، لأجل معارضته لَهُ لَا لكَونه لم تصح طَرِيقه، وَلَا يلْزم من ذَلِك الحكم عَلَيْهِ بالضعف، وَإِنَّمَا غَايَته أَن يتَوَقَّف عَن الْعَمَل بِهِ، وَهَذَا كَمَا فى النَّاسِخ والمنسوخ صَحَّ بطرِيق كل مِنْهُمَا، لَكِن قَامَ مَانع عَن الْعَمَل بالمنسوخ، وَلَا يلْزم من ذَلِك أَن يكون صَحِيحا. ثمَّ بحث فى جَوَاز الحكم بِالصِّحَّةِ، قبل الْعلم بِانْتِفَاء الشذوذ عَنهُ، وَلم لَا يحكم للْحَدِيث بِالصِّحَّةِ إِلَى

1 / 145