Makasudin Bayani kan Hidayah a Ilmin Ruwayah

Al-Sakhawi d. 902 AH
68

Makasudin Bayani kan Hidayah a Ilmin Ruwayah

الغاية في شرح الهداية في علم الرواية

Bincike

أبو عائش عبد المنعم إبراهيم

Mai Buga Littafi

مكتبة أولاد الشيخ للتراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

2001 AH

غَالِبا، - وَتارَة من الْمُخَالفَة فى العقائد -، وَهُوَ مَوْجُود كثيرا، قَدِيما، وحديثا -، وَلَا ينبغى إِطْلَاق الْجرْح بذلك " انْتهى، وَقَوله: [وَلَا يجزى الثِّقَة] أَشَارَ إِلَى أَنه لَا بُد من تعْيين الْمعدل، فَلَو قَالَ: " حَدَّثَنى الثِّقَة "، وَلم يسمه لَا يكفى على الصَّحِيح، وَبِه قطع الْخَطِيب، والصيرفى، وَمَشى عَلَيْهِ النَّاظِم " لِأَنَّهُ قد يكون ثِقَة عِنْده، مجروحا عِنْد غَيره، وَقيل: يكفى تمسكه " بِالظَّاهِرِ إِذْ الْجرْح على خلاف الأَصْل، وَقيل إِن كَانَ عَالما أَجْزَأَ فى حق من يُوَافقهُ فى مذْهبه على الْمُخْتَار من الْمُحَقِّقين، ثمَّ إِنَّه لَا فرق فى عدم الِاكْتِفَاء بذلك من صدوره من ثِقَة أَو غَيره وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله: [وَلَو كَانَ ثِقَة] . (٨١ - (ص) وثقة عَن رجل يُسمى ... لَيْسَ بتعديل بِهَذَا الحكم) (٨٢ - وَقيل تَعْدِيل، ولى التَّفْصِيل ... فَمن معود بِهِ تَعْدِيل) (ش): أى إِذا روى الثِّقَة عَن رجل وَسَماهُ، لم يكن تعديلا عِنْد الْأَكْثَر، وَهُوَ الصَّحِيح عِنْدهم وَقيل: تَعْدِيل، وَقيل: يفصل؛ فَإِن كَانَت عَادَته أَن لَا يرْوى إِلَّا عَن عدل كالشيخين، فتعديل، وَإِلَّا فَلَا، وَاخْتَارَهُ جمَاعَة وَمِنْهُم النووى، وَقَوله: [بِهِ] أى بِكَوْنِهِ لَا يرْوى إِلَّا عَن عدل.

1 / 122