:
تَرَكُوا الْأَمْرَ وَالْإِمَارَ وَسَارُوا ... كُلُّ مَنْ بَانَ قَصْرُهُ أَنْ يَسِيرَا
قَوْلُهُ: «وَلَا لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ»
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَرْعَرَةَ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ: " سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ ذِي مِرَّةٍ قَالَ: «ذِي قُوَّةٍ» أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ، عَنِ الْأَصْمَعِيِّ، يُقَالُ: إِنَّهُ لَذُو مِرَّةٍ: أَيْ ذُو رَأْيٍ وَإِحْكَامِ أَمْرٍ قَالَ أَبُو زَيْدٍ: إِنَّ فُلَانًا لَذُو مِرَّةٍ إِذَا كَانَ قَوِيًّا مُحْتَالًا، وَالْمِرَّةُ وَالْمُنَّةُ وَالْأَزْرُ: الْقُوَّةُ. وَأَنْشَدَنَا عَمْرٌو لِتَمِيمٍ:
إِنْ يَنْقُضِ الدَّهْرُ مِنِّي مَرَّةً لِبِلًى ... فَالدَّهْرُ أَرْوَدُ بِالْأَقْوَامِ ذُوا غِيَرِ
قَوْلُهُ: «مَا صَلَّى الضُّحَى إِلَّا مَرَّةً» أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ، عَنِ الْأَصْمَعِيِّ: يُقَالُ: فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّةً، وَمَرَّاتٍ، وَمِرَرًا، وَمِرَارًا قَوْلُهُ: «خَرَجَ مَعَهُمُ الْمُرُّ»، هُوَ دَوَاءٌ كَالصَّبْرِ وَالْحُضَضِ أَخْبَرَنِي أَبُو نَصْرٍ، عَنِ الْأَصْمَعِيِّ قَالَ: بَقْلَةٌ يُقَالُ لَهَا الْمُرَارَةُ، وَهَذِهِ الْبَقْلَةُ مِنْ أَمْرَارِ الْبَقْلِ، الْوَاحِدُ مُرٌّ، وَالْجَمْعُ أَمْرَارٌ. وَيُقَالُ: مَا أَمَرَّ وَلَا أَحْلَى، يُرِيدُ مَا قَالَ حُلْوَةً وَلَا مُرَّةً، وَقَدْ أَمَرَّ فِي فَمِي الطَّعَامُ، وَحَلَا يَحْلُو