714

Gharib Hadith

غريب الحديث للحربي

Editsa

د. سليمان إبراهيم محمد العايد

Mai Buga Littafi

جامعة أم القرى

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٥

Inda aka buga

مكة المكرمة

بَابُ: عضو
حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَأْكُلُ عُضْوًا، ثُمَّ صَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ "
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، حَدَّثَنِي خَالٌ لِأُمِّي مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ مَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَحَرَ جَزُورًا، وَعَضَاهَا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ "
حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ صُدَيْقِ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: «لَا تَعْضِيَةَ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ إِلَّا مَا حَمَلَ الْقَسْمُ» قَوْلُهُ: «يَأْكُلُ عُضْوًا» كُلُّ عَظْمٍ وَافِرٍ بِلَحْمِهِ قَوْلُهُ: «نَحَرَ جَزُورًا وَعَضَاهَا»، أَيْ قَطَعَهَا ⦗٩١٦⦘ قَوْلُهُ: «لَا تَعْضِيَةَ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ»، لَا يُفَرَّقُ شَيْءٌ مِمَّا وَرِثُوهُ، وَلَا يُعَضَّى إِلَّا مَا حَمَلَ الْقَسْمُ أَيْ: احْتَمَلَ إِذَا قُسِّمَ، فَفُرِّقَ أَنْ لَا يَضُوَّهُ ذَلِكَ وَلَا يُفْسِدُهُ وَقَالَ الشَّاعِرُ:
[البحر الرجز]
وَلَيْسَ دِينُ اللَّهِ بِالْمُعَضَّى

3 / 915