56

Garib al-Hadisi

غريب الحديث

Bincike

د. عبد الله الجبوري

Mai Buga Littafi

مطبعة العاني

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٣٩٧

Inda aka buga

بغداد

وَأما قَول الْعَرَب صَفْقَة الْخِيَار فَإِنَّهَا كَانَت إِذا تبايعت وَرَضي كل وَاحِد قَالَ أَحدهمَا للْآخر اختر الْآن إِمْضَاء البيع أَو فَسخه فَإِن اخْتَار أَمْضَاهُ على مَا وَقع بَينهمَا وَجب البيع وَإِن لم يَتَفَرَّقَا وَإِن اخْتَار الْفَسْخ فسخ فَهَذِهِ صَفْقَة الْخِيَار وَهُوَ معنى حَدِيث النَّبِي ﷺ: التغابن بِالْخِيَارِ مَا لم يفترقا إِلَّا بيع الْخِيَار يَقُول إِذا فعلا هَذَا وَجب البيع وَإِن لم يفترقا. الشُّفْعَة وَأما الشُّفْعَة فَإِن الرجل كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة إِذا أَرَادَ بيع منزل أَو حَائِط أَتَاهُ الْجَار وَالشَّرِيك والصاحب فشفع إِلَيْهِ فِيمَا بَاعَ فشفعه وَجعله بِهِ أولى مِمَّن بعد سَببه فسميت شُفْعَة وَسمي طالبها شَفِيعًا وَجعلهَا النَّبِي ﷺ حَقًا لقوم من ذَوي الْموَات والأسباب دون قوم.

1 / 202