76

وقالوا : لو قتل ذمي مسلما يعطى ورثة المقتول مال القاتل كله ، والورثة مخيرون في جعل الذمي عبدا لهم وفي قتله ، وكذا إن كان للذمي أولاد صغار يجوز لورثة المقتول أن يتخذوهم عبيدا [ 128 / أ] وإماء (¬1)، مع أن الآية تدل على القصاص فقط ، ولا يجوز الجمع بين القصاص والدية ، فضلا عن أن يصير القاتل عبدا أو ورثته ، قال تعالى : { ولا تزر وازرة وزر أخرى } [ الإسراء : 15 ] .

ولنكتف بهذا المقدار ، إذ فيه كفاية لأولي الأبصار ، ولو تتبعنا هفواتهم في هذا الباب ، لما وسعه أمثال هذا الكتاب .

Shafi da ba'a sani ba