Gharaib Fiqhiyya
غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية
Nau'ikan
وقالوا : يجوز وطأ المنكوحة ، أو المملوكة ، أو الأمة المعارة ، أو الموقوفة ، أو المودعة ، أو المستمتع بها دبرا (¬1) ، مع أن الله تعالى قال : { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض } [ البقرة : 222 ] وإذا حرم الله تعالى الفرج لنجاسة الحيض ، فكيف لا يكون الدبر الذي هو معدن النجاسة حراما لتلك العلة ؟ وثانيا لو كان الوطء من الدبر جائزا لما قال : { فاعتزلوا النساء في المحيض } لا في محل الحيض هو الفرج خاصة ، وقال صلى الله تعالى عليه وسلم : (( ملعون من أتى امرأة في دبرها )) (¬2) ، وقالوا : (( اتقوا محاشن النساء )) (¬3) أي أدبارهن ، وهو خبر صحيح متفق عليه نص عليه المقداد .
مسائل المتعة :
زعموا أن متعة النساء خير العبادات وأفضل القربات(¬1) ، ويروون في فضائلها أخبارا موضوعة مفتراة وهي أنواع :
قالوا : يجوز متعة الخلية بالإجماع ، ومتعة المشركة والمجوسية ، سواء كانت خلية أو محصنة ، إذا تحركت ألسنتهن بقول لا إله إلا الله ، وإن لم يكن في قلبهن من معناها شيء(¬2) .
وقالوا : تجوز المتعة الدورية - وإن كان الاثنا عشرية ينكرون هذا التجويز - ولكن المحققين منهم لم ينكروها ، وذكروا أنها ثابتة في كتبهم ، صورتها أن يستمتع جماعة من امرأة واحدة ، ويقرروا الدور والنوبة لكل منهم ، فيجامها من له النوبة من تلك الجماعة في نوبته ، مع أن خلط المائين في الرحم لا يجوز في شريعة من الشرائع ، إذ لا يثبت حينئذ نسب العلوق لأحد منهم ، مع أن حفظ الأنساب هو الفارق بين الإنسان والحيوان .
وإذا تأمل العاقل في أصل المتعة ، يجد فيها مفاسد مكنونة كلها تدافع الشرع ، منها تضييع الأولاد ، فإن أولاد الرجل إذا كانوا منتشرين في كل بلدة ولا يكونون عنده ، فلا يمكن أن يقوم بتربيتهم ، فيعيشون من غير تربية كأولاد الزنا ، ولو فرضنا أن أولئك الأولاد كانوا إناثا ، يكون المحذور أزيد والخزي أعظم ؛ لأن نكاحهن لا يمكن أن يكون من كفو أصلا .
ومنها احتمال وطئ موطوءة الأب للابن نكاحا أو متعة أو بالعكس ، بل يحتمل أن يطأ الرجل بنته ، أو بنت ابنه ، أو أخته ، أو غيرهن من المحارم [ 126/ أ] في بعض الصور خصوصا في مدة طويلة ، وهو من أشد المحذورات .
Shafi 87