وإنهم حكموا بطهارة الخمر(¬1) ، كما نص عليه ابن بابويه(¬2) والجعفي(¬3) وابن عقيل(¬4)، وهذا الحكم مخالف لقوله تعالى : { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان } [ المائدة : 90 ] والرجس في اللغة أشد النجاسة ، ولنصوص الأئمة الموجودة في كتب الشيعة ، فقد روى صاحب ( قرب الإسناد ) وصاحب ( كتاب المسائل ) وأبو جعفر الطوسي عن أبي عبد الله أنه قال : (( لا تصل في الثوب قد أصابه الخمر )) (¬5) .
Shafi 45