وإنهم يحكمون بطهارة الماء الذي استنجى به ولم يطهر المحل ، وانتشرت أجزاء النجاسة بالماء حتى زاد وزن الماء بذلك ، قال ابن المطهر في ( المنتهى ) : (( إن طهارة ماء الاستنجاء ، وجواز استعماله مرة أخرى من إجماعيات الفرقة ))(¬1) ، مع أن هذا مخالف لنص القرآن ، وهو قوله تعالى : { ويحرم عليهم الخبائث } [ الأعراف : 157 ] أي أكلها وأخذها واستعمالها ، ولا شك في كون هذا الماء نجسا خبيثا ومخالف أيضا لروايات الأئمة ، فقد روى صاحب ( قرب الإسناد ) (¬2) وصاحب كتاب ( المسائل ) عن علي بن جعفر(¬3) أنه قال : (( سألت أخي موسى بن جعفر : عن جرة فيها ألف رطل من ماء ، وقع فيه أوقية بول ، هل يصح شربه أو الوضوء منه ؟ قال : لا النجس لا يجوز استعماله )) (¬4) .
Shafi 43