369

Ghanaim Ayyam

غنائم الأيام

Editsa

عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 - 1375 ش

المقصد الثاني في إزالة النجاسات وتطهيرها وفيه مباحث:

الأول: تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف الواجب، وعن المأكول والأواني التي تستعمل في الأكل والشرب، على التفصيل الآتي في مواضعها، باخراج حالة الاضطرار، أو العفو في بعض أفرادها ، كما ستجئ مع أدلتها في محالها. ولا وجوب لها في نفسها بلا خلاف ظاهر.

قالوا: وتجب إزالتها لدخول المساجد وعن المساجد، وهو في الجملة إجماعي كما نقله الشيخ (1) وابن إدريس (2).

واحتجوا عليه بقوله تعالى: * (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام) * (3) لظهور إرادة النجاسة المصطلحة، وتعليل عدم القرب بالنجاسة كما تفيده الفاء، وعدم القول بالفرق بين نجاسة الشرك وغيره، وكذا بين المسجد الحرام وغيره.

Shafi 433