Ghanaim Ayyam
غنائم الأيام
Editsa
عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 - 1375 ش
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ghanaim Ayyam
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)غنائم الأيام
Editsa
عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 - 1375 ش
وفيه: أن ارتفاع الحالة إلى زمان التمكن من الغسل ممنوع، بل المسلم منه هو إلى ذلك الزمان، أو حصول حدث آخر.
ولا يمكن التمسك بالاستصحاب، لأن الاستصحاب السابق لم يرتفع بمجرد ذلك الاحتمال، والقدر الثابت من الرافع هو الزمان المحدود، وغاية الأمر جهالة الحد.
والحاصل أن المستفاد من الأدلة أن قطعة محدودة من هذا الزمان مستثناة من المنع - هو زمان التيمم مع العجز عن المائية إلى زمان معين - لا بأن يكون المخصص هو مطلق الرخصة في الدخول في المشروطات بعد التيمم حتى يمكن استصحابه إلى زمان التمكن من الغسل. غاية الأمر أن الحد مشتبه، وهو لا يوجب جواز الاستصحاب.
على أنا نقول حينئذ: إن الدخول بالتيمم في المشروط أيضا مخصص بغاية، ومحدود بحد مشتبه مشكوك فيه، والمخصص بالمجمل لا يمكن التمسك به في القدر المجمل، فلا تثبت رافعية التيمم إلا إلى زمان حصول الحدث، ولا يستصحب إلى زمان التمكن من الغسل.
وبالجملة فالمسألة لا تخلو من إشكال، فالأحوط الجمع بين الوضوء والتيمم، أو تيممين فيما لم يجد ما يكفي الوضوء.
الخامس: من عدم الطهور مطلقا سقطت عنه الصلاة أداءا على المعروف من مذهب الأصحاب (1). ونقل المحقق قولا بوجوب الصلاة والإعادة (2). وعن المفيد
Shafi 377
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,511