93

Ghazan Idanun Basira

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

وَسُجُودُ إخْوَةِ يُوسُفَ ﵇ ١٥٨ - وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى السُّجُودِ لِلْمَلِكِ بِالْقَتْلِ فَإِنْ أَمَرُوهُ بِهِ عَلَى وَجْهِ الْعِبَادَةِ ١٥٩ - فَالْأَفْضَلُ الصَّبْرُ، كَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى الْكُفْرِ وَإِنْ كَانَ لِلتَّحِيَّةِ فَالْأَفْضَلُ السُّجُودُ (انْتَهَى) ١٦٠ - وَقَالُوا: الْأَكْلُ فَوْقَ الشِّبَعِ حَرَامٌ بِقَصْدِ الشَّهْوَةِ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ التَّقَوِّي عَلَى الصَّوْمِ أَوْ مُؤَاكَلَةَ الضَّيْفِ فَمُسْتَحَبٌّ ــ [غمز عيون البصائر] أَبُو مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيُّ إذَا قَبَّلَ أَحَدٌ بَيْن يَدَيْ السُّلْطَانِ الْأَرْض أَوْ انْحَنَى لَهُ أَوْ طَأْطَأَ رَأْسَهُ لَهُ لَا يُكَفَّرُ، لِأَنَّهُ يُرِيدُ تَعْظِيمَهُ لَا عِبَادَتَهُ. وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ الْمَشَايِخِ إذَا سَجَدَ وَاحِدٌ لِهَؤُلَاءِ الْجَبَابِرَةِ فَهُوَ كَبِيرَةٌ مِنْ الْكَبَائِرِ. وَقِيلَ يُكَفَّرُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُكَفَّرَ مُطْلَقًا قَالَ أَكْثَرُهُمْ هُوَ عَلَى وُجُوهٍ إنْ أَرَادَ بِهِ الْعِبَادَةَ يَكْفُرُ، وَإِنْ أَرَادَ بِهِ التَّحِيَّةَ لَا يَكْفُرُ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إرَادَةٌ كَفَرَ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. أَمَّا تَقْبِيلُ الْأَرْضِ فَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ السُّجُودِ إلَّا أَنَّهُ أَخَفُّ مِنْ وَضْعِ الْخَدِّ وَالْجَبِينِ عَلَى الْأَرْضِ. (١٥٧) قَوْلُهُ: وَسُجُودُ إخْوَةِ يُوسُفَ ﵇ يَعْنِي لِيُوسُفَ ﵇. (١٥٨) قَوْلُهُ: وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى السُّجُودِ لِلْمَلِكِ إلَخْ. قِيلَ صُورَةُ السُّجُودِ فِيهِمَا وَاحِدَةٌ فَيَنْبَغِيَ أَنْ يَسْجُدَ وَيَنْوِيَ السُّجُودَ لِلَّهِ تَعَالَى وَلَا يَصْبِرُ عَلَى الْقَتْلِ. (١٥٩) قَوْلُهُ: فَالْأَفْضَلُ الصَّبْرُ. أَفْعَلُ هُنَا لَيْسَ عَلَى بَابِهِ بَلْ لِمَعْنَى فَاعِلٍ عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ الرَّضِيُّ فِي مِثْلِ هَذَا (١٦٠) قَوْلُهُ: وَقَالُوا الْأَكْلُ فَوْقَ الشِّبَعِ حَرَامٌ. فِي الْمُبْتَغَى نَقْلًا عَنْ الْمُجْتَبَى: الْأَكْلُ عَلَى مَرَاتِبَ: فَرْضٌ وَهُوَ قَدْرُ مَا يَنْدَفِعُ بِهِ الْهَلَاكُ وَيُمْكِنُ الصَّلَاةُ مَعَهُ قَائِمًا وَمُبَاحٌ وَهُوَ قَدْرُ مَا زَادَ عَلَى قَدْرِ الْكِفَايَةِ إلَى شِبَعٍ وَحَرَامٌ، وَهُوَ الْأَكْلُ فَوْقَ الشِّبَعِ إلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا وَهُوَ الْأَكْلُ بِنِيَّةِ الصَّوْمِ غَدًا، وَالثَّانِي الْأَكْلُ مَعَ الضَّيْفِ فَوْقُ الشِّبَعِ لِئَلَّا يُمْسِكَ الضَّيْفُ عَنْ الْأَكْلِ حَيَاءً، لِأَنَّ إسَاءَةَ الْقِرَى مَذْمُومَةٌ وَلِهَذَا مَنْ نَزَلَ ضَيْفًا عَلَى إنْسَانٍ فَلَمْ يُضِفْهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَظْهَرَ بِالشِّكَايَةِ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:

1 / 101