Ghazan Idanun Basira
غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م
وَرُدَّتْ، ٢٨ - وَإِلَّا ضَمِنَ لَهُ قِيمَتَهَا
وَمِنْهَا: لَوْ ابْتَلَعَتْ دَجَاجَةٌ لُؤْلُؤَةً؛ يُنْظَرُ إلَى أَكْثَرِهِمَا قِيمَةً فَيَضْمَنُ صَاحِبُ الْأَكْثَرِ قِيمَةَ الْأَقَلِّ.
وَعَلَى هَذَا لَوْ أَدْخَلَ فَصِيلَ غَيْرِهِ فِي دَارِهِ فَكَبِرَ فِيهَا، وَلَمْ يُمْكِنْ إخْرَاجُهُ إلَّا بِهَدْمِ الْجِدَارِ، وَكَذَا لَوْ أَدْخَلَ الْبَقَرُ رَأْسَهُ فِي قِدْرٍ مِنْ النُّحَاسِ فَتَعَذَّرَ إخْرَاجُهُ، هَكَذَا ذَكَرَ أَصْحَابُنَا ﵏ كَمَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي كِتَابِ الْغَصْبِ وَفَصَّلَ الشَّافِعِيَّةُ؛ فَقَالُوا: إنْ كَانَ صَاحِبُ الْبَهِيمَةِ مَعَهَا فَهُوَ مُفَرِّطٌ بِتَرْكِ الْحِفْظِ، فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَأْكُولَةٍ كُسِرَتْ الْقِدْرُ، وَعَلَيْهِ أَرْشُ النَّقْصِ.
أَوْ مَأْكُولَةً فَفِي ذَبْحِهَا وَجْهَانِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا فَإِنْ فَرَّطَ صَاحِبُ الْقِدْرِ كُسِرْت، وَلَا أَرْشَ، وَإِلَّا فَلَهُ الْأَرْشُ.
٢٩ - وَيَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِمَسْأَلَةِ الْبَقَرَةِ مَا لَوْ سَقَطَ دِينَارُهُ فِي مِحْبَرَةِ غَيْرِهِ، وَلَمْ يَخْرُجْ إلَّا بِكَسْرِهَا
٣٠ - وَمِنْهَا: جَوَازُ دُخُولِ بَيْتِ غَيْرِهِ إذَا سَقَطَ مَتَاعُهُ فِيهِ وَخَافَ صَاحِبُهُ أَنَّهُ لَوْ طَلَبَهُ مِنْهُ أَخْفَاهُ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: قَلَعَهَا وَرُدَّتْ إلَخْ: قِيلَ: هَلْ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ تَمَلُّكُهَا بِالْقِيمَةِ جَبْرًا عَلَى الْغَصْبِ؟ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَرْضَ إنْ انْتَقَضَتْ بِالْقَلْعِ فَلَهُ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَلَا (٢٨) قَوْلُهُ: وَإِلَّا ضَمِنَ لَهُ قِيمَتَهَا، لَا خَفَاءَ أَنَّهُ يَشْمَلُ صُورَةَ الْمُسَاوَاةِ، وَفِيهِ نَظَرٌ
(٢٩) قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِمَسْأَلَةِ الْبَقَرَةِ إلَخْ: إيضَاحُ هَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ وَكَذَا فِي الْمُحِيطِ
(٣٠) قَوْلُهُ: وَمِنْهَا جَوَازُ دُخُولِ بَيْتِ غَيْرِهِ إلَخْ، قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ بَعْدَ نَقْلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعْلِمَ ذَلِكَ أَهْلَ الصَّلَاحِ أَنَّهُ إنَّمَا دَخَلَهَا لِهَذَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهَا أَهْلُ الصَّلَاحِ، وَأَمْكَنَهُ أَنْ يَدْخُلَ وَيَأْخُذَ مَالَهُ فِي السِّرِّ فَلَا بَأْسَ بِهِ
1 / 284