177

Ghazan Idanun Basira

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

الرِّجَالِ، وَالْفَرْقُ بَيِّنَاهُ فِي الشَّرْحِ مِنْ بَابِ الْيَمِينِ بِالطَّلَاقِ، وَالْعَتَاقِ. ٤١٨ - وَأَمَّا تَعْمِيمُ الْخَاصِّ بِالنِّيَّةِ فَلَمْ أَرَهُ الْآنَ. قَاعِدَةٌ فِيهِ أَيْضًا ــ [غمز عيون البصائر] التَّخْصِيصَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي اللَّفْظِ الْعَامِّ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: نَوَيْت السُّودَ دُونَ الْبِيضِ، أَوْ بِالْعَكْسِ حَيْثُ لَا يُصَدَّقُ دِيَانَةً وَلَا قَضَاءً؛ لِأَنَّهُ نَوَى التَّخْصِيصَ بِوَصْفٍ لَيْسَ فِي اللَّفْظِ، وَلَا عُمُومَ لَهُ إذْ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ اللَّفْظِ فَلَا تَعْمَلُ فِيهِ نِيَّةُ التَّخْصِيصِ، كَمَا لَوْ قَالَ: نَوَيْتُ النِّسَاءَ دُونَ الرِّجَالِ لَمْ يُصَدَّقْ؛ لِأَنَّ الْمَمْلُوكَ حَقِيقَةً لِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ، فَإِنَّ الْأُنْثَى لَا يُقَالُ لَهَا مَمْلُوكٌ لَكِنْ عِنْدَ الِاخْتِلَاطِ يُسْتَعْمَلُ فِيهِنَّ لَفْظُ التَّذْكِيرِ عَادَةً بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ وَلَا يُسْتَعْمَلُ فِيهِنَّ عِنْدَ انْفِرَادِهِنَّ، فَتَكُونُ نِيَّتُهُ لَغْوًا، بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ: نَوَيْتُ الرِّجَالَ خَاصَّةً حَيْثُ يُصَدَّقُ؛ لِأَنَّهُ نَوَى حَقِيقَةَ كَلَامِهِ، لَكِنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ فَلَا يُصَدَّقُ قَضَاءً، كَذَا فِي الزَّيْلَعِيِّ (٤١٨) قَوْلُهُ: وَأَمَّا تَعْمِيمُ الْخَاصِّ بِالنِّيَّةِ فَلَمْ أَرَهُ، قِيلَ: لَا شَكَّ فِي عَدَمِ قَبُولِهِ قَضَاءً وَدِيَانَةً، إذَا انْعَدَمَ احْتِمَالُ اللَّفْظِ لَهُ، وَمَنْعُهُ عُمُومَ الْمُشْتَرَكِ يَدُلُّ عَلَى مَنْعِهِ بِالْأَوْلَى، إذْ لَيْسَ ذَلِكَ حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا فِيهِ، فَكَيْفَ يُقَالُ بِالْعُمُومِ؟ نَعَمْ قَدْ يَعُمُّ اللَّفْظُ عُرْفًا كَالنَّجْوَى، أَوْ عَقْلًا كَتَرَتُّبِ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ، وَتَحْقِيقُهُ فِي شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ ذَكَرَ عُلَمَاؤُنَا أَنَّ الثَّابِتَ بِدَلَالَةِ النَّصِّ ثَابِتٌ بِالنَّظْمِ، فَلَا يَكُونُ ثَابِتًا بِالنِّيَّةِ وَبِهِ تَعْلَمُ الْمَسْأَلَةَ فَتَأَمَّلْ (انْتَهَى) أَقُولُ: ذَكَرَ فِي الْخُلَاصَةِ مَسْأَلَةً نَصَّ فِيهَا عَلَى تَعْمِيمِ الْخَاصِّ بِالنِّيَّةِ، فَقَالَ: قَالَ: أَيَّةُ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، فَهَذَا عَلَى امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ جَمِيعَ النِّسَاءِ؛ لِأَنَّ أَيَّ الْمُضَافَ إلَى النَّكِرَةِ لَا تَعُمُّ إلَّا إذَا وُصِفَتْ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ، وَهُنَا لَمْ تُوصَفْ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ، وَهَذَا وَيُؤَيِّدُ مَا ذَكَرَهُ مَا رَوَاهُ سُوَيْدُ بْنُ حَنْظَلَةَ قَالَ: خَرَجْنَا وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ فَأَخَذَهُ أَعْدَاءٌ لَهُ فَخَرَّجَ الْقَوْمُ أَنْ يَحْلِفُوا، أَوْ حَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي فَخُلِّيَ عَنْهُ الْعَدُوُّ فَذَكَرْت ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «صَدَقْت، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ»، فَأَجَازَ النَّبِيُّ ﷺ حَقَّهُ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْأَخَ خَاصٌّ خُصُوصَ النَّوْعِ، فَإِنَّ الْأُخُوَّةَ نَوْعٌ خَاصٌّ مِنْ الْقَرَابَةِ، وَهَذَا لَا يُنَافِي مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأُصُولِيِّينَ مِنْ أَنَّ الْخَاصَّ لَا يَتَعَمَّمُ بِالنِّيَّةِ؛ لِعَدَمِ احْتِمَالِ التَّعْمِيمِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بِالنَّظَرِ إلَى اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ مِنْ الْأَدِلَّةِ، وَمَا هُنَا بِالنَّظَرِ إلَى الْإِيمَانِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى

1 / 185