Ghazan Idanun Basira
غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م
الْوَقْتِ
وَلَوْ نَوَى ٣٠٤ - الظُّهْرَ وَالْفَجْرَ وَعَلَيْهِ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي أَوَّلِ وَقْتِ الظُّهْرِ فَهِيَ عَنْ الْفَجْرِ وَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ فَهِيَ عَنْ الظُّهْرِ
٣٠٥ - وَنَفَى مَا إذَا كَبَّرَ نَاوِيًا لِلتَّحْرِيمَةِ وَلِلرُّكُوعِ وَمَا إذَا طَافَ لِلْفَرْضِ وَلِلْوَدَاعِ، وَإِنْ نَوَى فَرْضًا وَنَفْلًا فَإِنْ نَوَى الظُّهْرَ وَالتَّطَوُّعَ، قَالَ أَبُو يُوسُفَ ﵀ تُجْزِيهِ عَنْ الْمَكْتُوبَةِ وَيَبْطُلُ التَّطَوُّعُ. ٣٠٦ -
وَقَالَ مُحَمَّدٌ ﵀ وَلَا تُجْزِيهِ عَنْ الْمَكْتُوبَةِ وَلَا التَّطَوُّعَ وَإِنْ نَوَى الزَّكَاةَ وَالتَّطَوُّعَ يَكُونُ عَنْ الزَّكَاةِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ ﵀ عَنْ التَّطَوُّعِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
الْجَامِعِ الْكَبِيرِ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ شَارِعًا فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَإِنَّمَا تَكُونُ لِلْوَقْتِيَّةِ إذَا كَانَ فِي آخِرِ وَقْتِهَا لِتَرَجُّحِهَا وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى كَوْنِ الْمُصَلِّي صَاحِبَ تَرْتِيبٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبَ تَرْتِيبٍ يَنْبَغِي أَنْ لَا تَصِحَّ وَاحِدَةٌ إذَا كَانَ فِي الْوَقْتِ سَعَةٌ لِلتَّزَاحُمِ
(٣٠٤) قَوْلُهُ: وَلَوْ نَوَى الظُّهْرَ وَالْفَجْرَ إلَخْ.
قِيلَ: لَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِ هَذَا الْفَرْعِ لِأَنَّهُ دَخَلَ فِي قَوْلِهِ: وَلَوْ نَوَى فَائِتَةً وَوَقْتِيَّةً إلَخْ.
أَقُولُ: هَذَا وَإِنْ دَخَلَ فِي ذَلِكَ، إلَّا أَنَّ فِيهِ زِيَادَةَ بَيَانِ مَا إذَا نَوَى فَائِتَةً وَوَقْتِيَّةً وَكَانَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِيَّةِ.
هَذَا وَلَوْ قَالَ: لَوْ نَوَى فَائِتَةً وَوَقْتِيَّةً فَإِنْ كَانَ فِي أَوَّلِهِ فَلِلْفَائِتَةِ وَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ فَلِلْوَقْتِيَّةِ، لَكَانَ أَخَصْرَ
(٣٠٥) قَوْلُهُ: وَنَفَى مَا إذَا كَبَّرَ نَاوِيًا لِلتَّحْرِيمَةِ وَلِلرُّكُوعِ، وَأَمَّا إذَا طَافَ لِلْفَرْضِ وَلِلْوَدَاعِ إلَخْ.
كَذَا بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ ﵀، وَلَمْ يَذْكُرْ حُكْمَ ذَلِكَ.
وَذَكَرَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ: لَوْ طَافَ بِنِيَّةِ الْفَرْضِ وَالْوَدَاعِ صَحَّ لِلْفَرْضِ، وَلَا يَكْفِي لِلْوَدَاعِ حَتَّى وَلَوْ خَرَجَ عَقِبَهُ لَزِمَهُ دَمٌ.
(٣٠٦) قَوْلُهُ: وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا تُجْزِيهِ عَنْ الْمَكْتُوبَةِ.
يَعْنِي لِلْمُنَافَاةِ بَيْنَ الْوَصْفَيْنِ وَبِهِ قَالَ الثَّلَاثَةُ كَمَا فِي شَرْحِ تَنْوِيرِ الْأَبْصَارِ
1 / 149