133

Ghazan Idanun Basira

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

فَلَا فَائِدَةَ فِي النِّيَّةِ وَإِنْ كَانَ عَفَا ٢٧٦ - فَلَا يُؤَاخَذُ بِهِ فَمَا الْفَائِدَةُ حِينَئِذٍ. وَقَدْ أَفَادَ الْبَزَّازِيُّ بِقَوْلِهِ فِي حَقِّ سُقُوطِ الْوَاجِبِ أَنَّ الْفَرَائِضَ مَعَ الرِّيَاءِ صَحِيحَةٌ مُسْقِطَةٌ لِلْوَاجِبِ ٢٧٧ - وَلَكِنْ ذَكَرُوا فِي كِتَابِ الْأُضْحِيَّةِ بِأَنَّ الْبَدَنَةَ تَجْزِي عَنْ سَبْعَةٍ إنْ كَانَ الْكُلُّ مُرِيدًا الْقُرْبَةَ وَإِنْ اخْتَلَفَ جِهَاتُهَا مِنْ ضَحِيَّةٍ وَقِرَانٍ وَمُتْعَةٍ قَالُوا فَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمْ مُرِيدًا لَحْمًا لِأَهْلِهِ أَوْ كَانَ نَصْرَانِيًّا لَمْ يُجْزِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَعَلَّلُوا بِأَنَّ الْبَعْضَ إذَا لَمْ يَقَعْ قُرْبَةً خَرَجَ الْكُلُّ عَنْ أَنْ يَكُونَ قُرْبَةً ٢٧٨ - لِأَنَّ الْإِرَاقَةَ لَا تَتَجَزَّأُ فَعَلَى هَذَا لَوْ ذَبَحَهَا أُضْحِيَّةً لِلَّهِ تَعَالَى وَلِغَيْرِهِ لَا تُجْزِيهِ بِالْأُولَى. وَيَنْبَغِي أَنْ تُحَرَّمَ. وَصَرَّحَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ أَلْفَاظِ التَّكْفِيرِ أَنَّ الذَّبْحَ لِلْقَادِمِ مِنْ حَجٍّ أَوْ غَزْوٍ أَوْ أَمِيرٍ أَوْ غَيْرِهِ يَجْعَلُ الْمَذْبُوحَ مَيْتَةً. ــ [غمز عيون البصائر] قَوْلُهُ: فَلَا فَائِدَةَ فِي النِّيَّةِ أَيْ فِي الصَّلَاةِ بِنِيَّةِ إرْضَاءِ الْخُصُومِ. (٢٧٦) قَوْلُهُ: فَلَا يُؤَاخَذُ بِهِ. كَذَا فِي النَّسْخِ بِأَلْفٍ بَعْدَ وَاوٍ، مِنْ الْمُؤَاخَذَةِ وَالظَّاهِرُ فَلَا يُؤْخَذُ بِهِ مِنْ الْأَخْذِ أَيْ لَا يُؤْخَذُ بِالدَّانَقِ ثَوَابُ سَبْعِمِائَةِ صَلَاةٍ كَمَا يَقْتَضِيهِ السِّيَاقُ (٢٧٧) قَوْلُهُ: وَلَكِنْ ذَكَرُوا فِي كِتَابِ الْأُضْحِيَّةِ إلَخْ. أَقُولُ فِيهِ: إنْ أَرَادَ أَحَدُهُمْ لَحْمًا لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الرِّيَاءِ حَتَّى يُتِمَّ بِهِ الِاسْتِدْرَاكَ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ بَلْ عَدَمُ إجْزَاءِ الْبَدَنَةِ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ لِفَقْدِ شَرْطِ صِحَّةِ الْأُضْحِيَّةِ بِهَا. (٢٧٨) قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْإِرَاقَةَ لَا تَتَجَزَّأُ. قِيلَ عَلَيْهِ: فَإِنْ قِيلَ عَدَمُ تَجَزِّيهَا لَا يَسْتَلْزِمُ مَا ذَكَرْتُمْ وَلِمَ لَمْ تَقُولُوا إذَا وَقَعَ الْبَعْضُ قُرْبَةً كَانَ الْكُلُّ قُرْبَةً. أُجِيبَ بِأَنَّ الْقُرْبَةَ مَوْقُوفَةٌ عَلَى الْإِرَاقَةِ وَهِيَ مَفْقُودَةٌ فِي حَقِّ مَنْ قَصَدَ اللَّحْمَ لِأَهْلِهِ؛ وَحَقِّ النَّصْرَانِيِّ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ

1 / 141