Futuhat Ilahiyya
============================================================
18 مورة البقرة (الايتان: 235، 236 عرف شرعا من التعريض فلكم ذلك ( ولا تصزئوا عقدة التحاج) اي على عقده {س يبلغ الكتث) اي المكتوب من العدة ( أجلوع بأن ينتهي ( واقلثوا أن الله يعلم ما في أنشيكم) من العزم وفيره ( فأشدروە) ان يعاقبكم إذا عزمثم ( واظمرا أن الله عنود) لمن يحذره ( حلية ) بتاخير العقوية عن مستحقها ({ لا مناح عايتلر ان طلقتم النسل ما كم قشوهن) وفي قراءة تماسوهن أي قوله: (الا ان تقولوا) استتناء مما يدل علبه النهي أي لا تواعد هن مواعدة ما إلا مواعدة معروفة غير منكرة شرها، وهي ما يكون بطريق التعريض والتلويح اهأبو السعود.
وهذا يقتضي أن الاسشناء متصل، والشارح حمله على الانقطاع حيث فتر إلا بلكن، وهذا هو شأن السقطع يفسره بلكن ووجه انقطاعه ان القول المعروف هو التعريض كماقال الشارح والستن منه المراد به التصريح اهشيختا.
قوله: (أي على حقدة) اشار بذلك الى أن عقدة منصوب بترع الخافض وأن الإضافة بيانية، والمراد العزم على عقدة في العدة، أما العزم فيها على عقده بعدها فلا بأس به.
قوله: (حتى يبلغ الككاب أجده) غاية للنهي أي يسشمر التحريم والنهي عن العزم علتى عقد النكاح إلى أن تتقضي العدة، والمراد بالأجل آخر مدة العدة، ولذلك قال : بأن يشهي. وقوله : (أي الكتوب) المراد بالمكتوب المفروض، قإن العدة فرض على النساء. فقوله: (من العلة) بيان للمكتوب. قوله: (أن يعاتكم) بدل اشتمال من الضمير في قوله: (قاحلروه) ويشير الى حذف المضاف أي احذروا الله أي عقابه إذا عزمتم على عقد النكاح في العدة، لأن العقد فيها معصية والمزم عل الية صية. وقوله: (لمن بحذرها من باب طرب أى سخافه اف قوله: (بتاخير العقوية) أي فلا تستدلوا بتاخيرها على أن ما نهيتم عنه من العزم ليس مما يستبع المؤاحذة واظهار الاسم الجليل لتربية السهابة اشينا.
قوله: الا جناح حلكم هذا فى المفوضة ومي رشيدة قالت لوليها زوجي بلا مهر فزوجها كذلك بأن نفى المهر أو سكت عته أزوج يدون مهر المثل أو بغير نقد البلد اشيختا.
ونزلت هذه الآية في رجل من الأنصار تروج امرأة ولم يسم لها صداقا، ثم طلقها قبل أن يمسها، فتزلت هذه الآية. فقال له الني: آمتعها ولو يقلنوتك . فان قلت : هل على من طلقت امرأته بعد السبس جناح حتى ينفن عنه قبله9 قلت : في الطلاق قطع الوصلة . وفي الحديث: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق"، فنقي الله عته الجناح إذا كان الطلاق له أروج من الإمساك. وقيل في الجواب : المراد من الآية لا جناح عليكم في تطليقهن قبل الميس في أي وقت ششم حايضا كانت المرأة أو طاهرا، لأنها لاسنة في طلاقها تبل الدخول ولا بدعة اهخازن تول: مالم تومن اشتملت الاية على قيدين، وسيأتي مفهوم الثاني في قوله: (وان القتمومن الخ، ومفهوم الأول أنه لو طلقها بعد المسي، فلها جميع المهر، وان كان لي الحيض فعليه الاثم اه الفتوحات الالهة (ج1/م19
Shafi 289