بعضها عن جابر فراجع 77 و78 من كتابنا هذا.
ومنهم عبد الله بن عمر كما هو ثابت عنه. اخرج الامام احمد في صفحة 95 من الجزء الثاني من مسنده من حديث عبد الله بن عمر قال : سأل رجل ابن عمر عن متعة النساء فقال : والله لقد سمعت رسول الله (ص) يقول : ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال وكذابون ثلاثون أو أكثر ا ه.
ونقل العلامة في نهج الصدق والشهيد الثاني في نكاح المتعة من روضته البهية عن صحيح الترمذي أن رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال : هي حلال. فقال : إن أباك قد نهى عنها. فقال ابن عمر : أرأيت ان كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله (ص) أتترك السنة وتتبع قول أبي ؟! ا ه.
ومنهم عبد الله بن مسعود ، كما هو مقرر معلوم ، أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين ، واللفظ للأول في الصفحة الثانية أو الثالثة من كتاب النكاح عن عبد الله « ابن المسعود » قال : كنا نغزوا مع رسول الله (ص) وليس لنا شيء فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب ، ثم قرأ علينا ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) ا ه.
وأنت تعلم ان استشهاده بالآية دال على قوله باباحة المتعة وإنكاره على من حرمها كما صرح به كل من شرح صحيح البخاري.
ومنهم عمران بن حصين فيما صح عنه ، وقد نقل فخر الدين الرازي أثناء بحثه عن حكم متعة النساء في تفسير آيتها من تفسيره الكبير عن عمران بن حصين قال : انزل الله في المتعة آية وما نسخها بآية أخرى ، وأمرنا رسول الله (ص) بالمتعة وما نهانا عنها ، ثم قال رجل برأيه ما شاء « قال الرازي » يريد عمر ا ه.
Shafi 80