(ص) وانما كان من عمر لقضية وقعت من عمرو بن حريث وقوله ثم نهانا عمر دال على أن النهي كان متوجها منه إلى كافة الصحابة لا إلى شخص منهم مخصوص ، وأما قوله « فلم نعد لهما » فانما هو للتقية والخوف من العقوبة. والأخبار الدالة على دوام إباحة المتعة واستمرار حلها لا تستقصى في هذه العجالة ، وسأتلو عليك في المبحث الرابع والمبحث الخامس لمعة من الصحاح تدل على ذلك أيضا.
Shafi 71