« المبحث الأول »
في أصل مشروعيتهما
اعلم ان هذا المقدار باجماع المسلمين ، وبكل من الكتاب والسنة :
أما الاجماع فلأن أهل القبلة كافة متفقون على أن الله تعالى قد شرع هاتين المتعتين في دين الاسلام ، وأهل التوحيد من هذه الأمة قاطبة متصافقون على ذلك ، بحيث لا ريب فيه لأحد من المتقدمين والمتأخرين من كافة المسلمين ، بل لعل ذلك ملحق لدى أهل العلم بالضروريات الثابتة عن سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم فلا ينكره أحد من المذاهب الاسلامية مطلقا.
وأما الكتاب العزيز ففيه آيتان محكمتان : إحداهما في تشريع متعة الحج والأخرى في تشريع متعة النساء (1).
Shafi 63