62

Fusul Mufida

الفصول المفيدة في الواو المزيدة

Bincike

حسن موسى الشاعر

Mai Buga Littafi

دار البشير

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٠هـ ١٩٩٠م

Inda aka buga

عمان

١٢ - فصل فِي مسَائِل فقهية تتخرج على أَن الْوَاو للْجمع الْمُطلق أَو للتَّرْتِيب فَمِنْهَا إِذا قَالَ لغير الْمَدْخُول بهَا أَنْت طَالِق وَطَالِق وَطَالِق فمذهب الْحَنَفِيَّة وَالْمَشْهُور من مَذْهَب الشَّافِعِي أَنه لَا يَقع عَلَيْهِ إِلَّا طَلْقَة وَاحِدَة بِخِلَاف مَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا فَإِنَّهَا تطلق لَهَا وَهَذَا هُوَ الَّذِي ذهب

1 / 97