170

Fusul Gharawiyya

الفصول الغروية في الأصول الفقهية

Shekarar Bugawa

1404 AH

المتعينة بصلاتها من حيث كونها متعينة بها مع تضمن بعضها للإشارة أيضا كالذي والتي وأولى ولولا ذلك لما كانت معارف ولتمت معانيها بدون صلاتها ولا ريب أن معانيها إنما تتعين بصلاتها إذا كانت معهودة باعتبارها أو أخذت من حيث حلولها في جميع الافراد المقيدة بها فحيث لا عهد يوجب المصير إلى الأول يتعين الثاني فهي في المعنى إما بمنزلة المعرف بلام العهد أو المعرف بلام الاستغراق ولا فرق فيما ذكرناه بين مفرد الموصول ومثناه ومجموعه وكذا لا فرق في ذلك بين أن يكون الجمع موضوعا للماهية المقيدة بإحدى المراتب كما هو المختار وبين أن يكون موضوعا بالوضع العام لخصوصية كل مرتبة من المراتب كما هو أبعد الوجوه في الجمع إذ لا تعيين لغير الجميع على التقديرين كما بيناه وأما نحو قولهم فلان يركب الخيل حيث لا يقصد به إلا الركوب على جنسها من غير اعتبار لكونه فيما فوق الاثنين فمبني على المسامحة في التعليق حيث علق الفعل المتعلق بالبعض على الكل على حد قرأت الكتاب ولمست الثوب أو على استعمال الجمع في مدلول اسم جنسه بإلغاء وصف الجمعية مجازا وأما ما يقال من أن الجمع فيه باق على معناه وأن الإشارة فيه راجعة إلى جنس الافراد لا إليها فإن أريد بجنس الافراد جنس مفهومها فغير سديد لان الفردية الملحوظة في الجمع بمعنى حرفي لا يصلح للإشارة إليه وإن أريد به جنس معروضها أعني مدلول المفرد فقد يشكل بأن الجنس في مدلول الجمع مأخوذ باعتبار تحققه في ضمن الافراد فإن أشير إليه بهذا الاعتبار كانت الإشارة إلى الافراد لا إلى الجنس وحده كما هو المقصود وإن أشير إليه مجردا عن الاعتبار المذكور فهو بهذا الاعتبار ليس بمدلول الجمع فلا يصلح لان يشار إليه باللام لأنها تختص بالإشارة إلى مدلول مدخولها نعم إذا كان الجمع مأخوذا عن مفرد معرف بلام الجنس صح ما ذكر فيه فيكون بمنزلة العهد الذهني في المفرد كما سبق الإشارة إليه لكن لا يستقيم اعتباره في المثال المذكور إذ لا مفرد له بل ولا فيما له مفرد لم يسلم بناؤه فيه كالجمع المكسر إذ التحقيق فيه أنه موضوع لما زاد على الفردين من مدلول مفرده بوضع وحداني نوعي أو شخصي كالمشتق على ما سبق تحقيقه ولا سبيل إلى اعتبار الإشارة إلى جز المعنى أعني الجنس فيجري فيما لا مفرد له أيضا لعدم مساعدة الاعتبار عليه ولا إلى القول باعتبار الواضع أخذه من المفرد المعرف أيضا فيكون كجمع علم الجنس في المعنى لاستلزامه صيرورة اللام جزا من الجمع وهو معلوم البطلان مضافا في المقام إلى عدم تعلق القصد بالركوب على الثلاثة أو ما زاد في موارد إطلاقه غالبا ولا يذهب عليك أن تطرق هذا الاحتمال المذكور حيث يصح لا ينافي ما قررناه من ظهور الجمع المعرف في الاستغراق للوجه السابق لبعد الاحتمال المذكور فإن الظاهر دخول اللام على المجموع لا دخول أداته على المعرف لان اتصالها بالكلمة أقوى من اتصال اللام بها الثاني إذا وقع الجمع المعرف في سياق النفي كما في قول القائل والله لا أتزوج الثيبات ولا أزور الفساق كان المفهوم منه السلب الكلي ولهذا يحنث إذا تزوج ثيبة أو زار فاسقا فإن حملنا الجمع حينئذ على العموم كما هو قضية إطلاقهم هناك أشكل الامر في وجه إفادته للسلب الكلي هنا فإن سلب العموم لا يستلزم إلا سلب الجزئي كما في قوله ما كل يتمنى المر يدركه وإن حملناه على الجنس على حد قولهم فلان يركب الخيل واستظهرنا منه ذلك حيثما يقع في سياق النفي ارتفع الاشكال المذكور لان نفي الجنس يقتضي نفي جميع الافراد لكنه ينافي إطلاقهم القول بأن الجمع المعرف يقتضي العموم حيث لا عهد من غير تخصيص له بسياق الاثبات اللهم إلا أن يقال تلك دلالة بالقرينة حيث يلزم في المثالين ونظائرهما عراء الكلام عن الفائدة لو حمل على العموم وثبوتها فيما لا يلزم ذلك فيه لو سلم استطرادا بمعونة العرف وكلامهم مبني على تقدير التجرد عن القرينة وما بحكمها و التحقيق أن يبنى على الوجه الأول ويجاب بأن السلب المتعلق بالعام يعتبر تعلقه به تارة من حيث الوصف أعني العموم وأخرى من حيث الموصوف أعني الافراد فإن أخذ باعتبار الأول كما يتعين في العام المسور بكل كان مفاده سلب العموم الذي هو في قوة السلب الجزئي لان رفع العموم لا يقتضي إلا رفع بعض الافراد وإن أخذ بالاعتبار الثاني كما يتعين في الجمع المعرف والمضاف والموصول كان مفاده السلب الكلي لتعلق السلب حينئذ بنفس الافراد لأنها معناها و كذلك الفعل المنفي يعتبر تارة إسناده إلى العام أو تعليقه به قبل اعتبار النفي فيه وذلك بأن يعتبر ورود النفي على الفعل المسند أو المعلق بالعام فلا يقتضي النفي حينئذ إلا نفيه عن البعض و يعتبر أخرى نفيه قبل اعتبار الاسناد أو التعليق بأن يسند المنفي إلى كل فرد أو يعلق به فيقتضي حينئذ عموم السلب فمن قبيل الأول قولك ما أكلت كل رمانة بل بعضها حيث نفيت الاكل المتعلق بكل فرد فلا يقتضي إلا سلبه عن البعض فلا ينافي إثباته للبعض ومن قبيل الثاني قوله تعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور فإن المنفي فيه لم يتعلق بحب كل فرد بل الحب المنفي تعلق بكل فرد ولهذا كان مفاده عموم السلب فكون الجمع المحلى في سياق النفي للعموم لا ينافي عمومية السلب المتعلق به بمعونة العرف وسيأتي لهذا مزيد تحقيق إن شاء الله تعالى الثالث قال بعض المعاصرين قضية الأصل أن يكون الجمع المحلى باللام لاستغراق الجماعات دون الآحاد لان مدلول الجمع جنس الجماعة فإذا عرف باللام وأريد منه الاستغراق كان استغراقه لجميع ما يصدق عليه مدخوله من الجماعات فيكون على قياس المفرد حيث إن استغراقه عبارة عن تناوله لما يصدق عليه مدخوله من الافراد إلا أن الاتفاق والتبادر أخرجاه عن ذلك إلى العموم الافرادي بسلخ معنى الجمع منه والظاهر أن معناه الأصلي قد هجر وأن الهيئة التركيبية موضوعة لذلك بوضع مستقل هذا ملخص مرامه على ما يستفاد من تضاعيف كلامه وقد اقتفي في ذلك أثر جماعة ممن تقدموا عليه أقول وفساده ظاهر مما تلوناه عليك في تحقيق معنى اللام وما أوردناه في تحقيق الاستغراق في الجمع المعرف وإن شئت مزيد بيان للمرام وزيادة توضيح للمقام فنقول إن ما يساعد عليه التحقيق ويرشد إليه التدبر بالنظر الدقيق أن اللام موضوعة بوضع حرفي للإشارة إلى مدلول مدخولها أعني الجنس من غير فرق بين المفرد والمثنى والمجموع

Shafi 170