486Fasali a Usulالفصول في الأصولAl-Jassas - 370 AHالجصاص - 370 AHMai Buga Littafiوزارة الأوقاف الكويتيةBugunالثانيةShekarar Bugawa1414 AHInda aka bugaالكويتNau'ikanPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•YankunaIran•Daurowa & ZamanaiMasarautar Buyidإذَا أَوْقَعَهَا عَلَى وَجْهٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ مِثْلَ أَنْ يَعْتِقَهُ فِي الْمَرَضِ - وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ قَاصِدًا بِهِ (إضْرَارَ) - الْوَرَثَةِ فَيَنْفُذُ عِتْقُهُ، وَإِنْ وَقَعَ مَنْهِيًّا عَنْهُ. «وَقَالَ ﵇ فِي الَّذِي أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَوْ أَدْرَكْته مَا صَلَّيْت عَلَيْهِ» وَأَعْتَقَ مَعَ ذَلِكَ ثُلُثَ ذَلِكَ الرَّقِيقِ مَعَ كَوْنِهِ مَنْهِيًّا عَنْهُ، وَمَتَى وَقَعَتْ هَذِهِ الْأُمُورُ الَّتِي لَا يَلْحَقُهَا الْفَسْخُ بَعْدَ وُقُوعِهَا كَالطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ وَالْعَفْوِ مِنْ دَمِ الْعَمْدِ عَلَى أَبْدَالٍ مَذْكُورَةٍ مَنْهِيٌّ عَنْهَا، كَانَتْ وَاقِعَةً نَافِذَةً لَا يُبْطِلُهَا بُطْلَانُ الْبَدَلِ.وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَصِحُّ دُخُولُهُ تَحْتَ الْعَقْدِ نَحْوُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى خَمْرٍ أَوْ مَيْتَةٍ أَوْ يَعْتِقَ عَبْدَهُ عَلَى خَمْرٍ أَوْ يَعْفُوَ مِنْ دَمِ عَمْدٍ عَلَى خَمْرٍ أَوْ مَيْتَةٍ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ، وَيَنْفُذُ الْعِتْقُ، وَيَصِحُّ الْعَفْوُ، وَلَمْ يَسْتَحِقَّ عَنْهَا بَدَلًا، لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مِمَّا لَا يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ بَدَلًا، وَلَمْ يَكُنْ2 / 185KwafiRabaTambayi AI