296

Fasali a Usul

الفصول في الأصول

Mai Buga Littafi

وزارة الأوقاف الكويتية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1414 AH

Inda aka buga

الكويت

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
[بَاب الْقَوْلُ فِي الْعَامِّ وَالْخَاصِّ وَالْمُجْمَلِ وَالْمُفَسَّرِ]
ِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إذَا وَرَدَتْ آيَةٌ عَامَّةٌ تُوجِبُ حُكْمًا وَوَرَدَتْ آيَةٌ خَاصَّةٌ تُوجِبُ حُكْمًا بِضِدِّ مُوجَبِ الْآيَةِ الْعَامَّةِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وُجُوهٍ أَرْبَعَةٍ:

1 / 381