364

Fusul Badaic

فصول البدائع في أصول الشرائع

Editsa

محمد حسين محمد حسن إسماعيل

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1427 AH

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
تعديل الأركان وهو الطمأنينة في الركوع والسجود بأمرهما بقوله ﵇ للأعرابي قم فصلي فإنك لم تصلي" (١) ثلاثًا لأن الركوع ميل عن الاستواء بما يقطعه حتى لو كان إلى القيام أقرب من الركوع لم يجزه والسجود وضع الجبهة على الأرض ولا فاتحة بأمر القراءة بقوله ﵇ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ووقوعها فرضًا حين الاقتصار ليس بذلك كسائر السور لأن ذا من حيث قرآنيتها فلا ينافي وجوبها من حيث الخصوصية ولا الطهارة بأمر طواف الزيارة لقوله ﵇ "ألا لا يطوفن بهذا البيت محدث ولا عريان" (٢) وقوله الطواف صلاة فإنه الدوران حولها وهو في نفسه معلوم وإن كان مجملا في حق المبالغة المنصوصة حيث يحتمل العدد والإسراع وفي حق الابتداء إذْ لا بد لتحقق الحركة وتعينها الواجب شرعًا منه وتعينه فالتحقيق خبر العدد والابتداء من الحجر بيانًا ولذا لا يعتبر ما قبله في رواية الرقيات والطهارة أمر زائد، كأمر المسح مجمل في حق المقدار لأنه إمرار وتفسيره بالإصابة لدفع الإسالة خاص في حق التثليث وتعين الناصية أو لأن خبر الأشواط السبعة متواترٌ غير أن التقدير يحتمل أن يكون للاعتداد والإكمال فأخذنا الثاني لتيقنه وجوزنا بأكثرها لقيامه مكان الكل لترجح جانب الوجود كالاقتداء في الركوع ونية التطوع بالصوم قبل الزوال وقد روي إن الابتداء من غير الحجر مكروه لأنه ترك سنة لا باطل.
أما وجوب إعادة طواف الجنب والعريان والمعكوس فليس لعدم جوازه عندنا حتى يكون مجملا لمعنى زائد ثبت شرعًا كالربا بل لنقصانه الفاحش وجوب إعادة الصلاة المنقوص واجبها سهوًا ولذا ينجبر بالدم إنجبارها بالسجدة فهذه الثلاثة عندنا واجبة ورواية ابن شجاع في الطهارة محجوجة بوجوب الدم، وعند الشافعي فرضٌ ولا الولاء بما روي إنه ﵇ كان يوالي في وضوئه كما شرط مالك ﵀ والترتيب بقوله ﵇: "ابدأوا بما بدأ الله به" (٣)، والنية بقوله ﵇: "الأعمال بالنيات" (٤)، كما شرطهما الشافعي ﵀ والتسمية بقوله ﵇: "لا وضوء لمن لم يسم

(١) أخرجه البخاري (١/ ٢٦٣) ح (٧٢٤)، ومسلم (١/ ٢٩٨) ح (٣٩٧).
(٢) لم أجده هكذا، وقوله: "لا يطوف بالبيت عريان" أخرجه: البخاري (١/ ١٤٤) ح (٣٦٢)، ومسلم (٢/ ٩٨٢) ح (١٣٤٧).
(٣) أخرجه مسلم (٢/ ٨٨٦) ح (١٢١٨).
(٤) أخرجه البخاري (١/ ٣٠) ح (٥٤)، ومسلم (٣/ ١٥١٥) ح (١٩٠٧).

2 / 8