375

Furusiyya

الفروسية

Editsa

زائد بن أحمد النشيري

Mai Buga Littafi

دار عطاءات العلم (الرياض)

Bugun

الرابعة

Shekarar Bugawa

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Inda aka buga

دار ابن حزم (بيروت)

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
فصلٌ
إذا كان باذل السَّبَق غير المتسابقين، وكانا اثنين أو جماعة فقالا: أيكما أو أيكم سَبَقَ فله عشرة؛ جاز وصح، وأيهم سبق؛ استَحَقَّ العشرة، وإن جاؤوا جميعًا؛ فلا شيء لواحد منهم؛ لأنه لا سابق فيهم.
وإن قال لاثنين: أيُّكما سبق فله عشرة، وأيكما صلَّى - أي جاء (^١) ثانيًا للسابق - فله عشرة = لم يصح؛ لأنه لا فائدة في طلب السَّبْق؛ لأنه يستحق العشرة سابقًا ومسبوقًا فلا يحرص (^٢) على السَّبْق.
فإن قال: ومَن صَلَّى فله خمسة؛ صحَّ؛ لأنَّ كلًّا منهما يطلب السَّبْق لفائدته المختصَّة به.
وإن كانوا أكثر من اثنين، فقال: من سبق فله عشرة، ومن صلَّى فله ذلك = صحَّ؛ لأن كلًّا منهما يطلب أن يكون سابقًا أو مُصَلِّيًا.
والمُصَلِّي هو الثاني؛ لأن رأسه عند صَلى (^٣) الآخر، والصَّلَوان العظمان الناتئان من جانبي الذنب (^٤).

(^١) من (مط).
(^٢) في (مط) (يجزى)، وفي (ح) (فلا يجز).
(^٣) في (ظ) كلمة لم استظهرها.
(^٤) انظر المغني (١٣/ ٤١٠ - ٤١١).

1 / 317