367

Furusiyya

الفروسية

Editsa

زائد بن أحمد النشيري

Mai Buga Littafi

دار عطاءات العلم (الرياض)

Bugun

الرابعة

Shekarar Bugawa

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Inda aka buga

دار ابن حزم (بيروت)

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
فرعٌ
وإذا كانوا جماعتين، فهل يُشْتَرط تساوي عددهما، أو يجوز أن يكونوا اثنين وثلاثة؟
فيه احتمالان لأصحابنا (^١).
ومأخذ الاشتراط تحقُّق العدل بالتساوي.
ومأخذ عدمه أنَّه (^٢) قد يكون في أحد الحزبين واحد يقوم مقام جماعة، فتكون القسمة به قسمة تعديل.
ويشترط تكافؤهما في الرمي والسهام، فلا يكون رمي أحدهما صلبًا والآخر ليِّنًا، أو سهم أحدهما قصبًا والآخر خَلَنْجًا (^٣)، وكذلك في (^٤) القوس؛ فلا يكون قوس أحدهما عربيًّا والآخر فارسيًّا.
وفيه وجه بجوازه (^٥) بين [ح ١٣٣] النوعين من القِسيّ.
فرعٌ
ويشترط كون الرَّشق مما يمكن قسمته بينهم بغير كسر (^٦)، ويتساوون فيه:

(^١) انظر المغني (١٣/ ٤١٧).
(^٢) ليس في (مط).
(^٣) الخَلَنْجُ: شجر يُتَّخذ من خشبه الأواني. وهي كلمة فارسية معرَّبة. انظر اللسان (٢/ ٢٦١).
(^٤) ليس في (مط).
(^٥) في (ح) (وجه به بجوازه).
(^٦) انظر المغني (١٣/ ٤٢٦).

1 / 309