309

Furusiyya

الفروسية

Editsa

مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان

Mai Buga Littafi

دار الأندلس-السعودية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٤ - ١٩٩٣

Inda aka buga

حائل

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
وَاسْتَشْكَلَهُ أَبُو الْمَعَالِي الْجُوَيْنِيّ وَغَيره وَقَالُوا كَيفَ تجوز مُخَالفَة حجَّة شَرْعِيَّة بعادة غير شَرْعِيَّة
ثمَّ اخْتلفُوا فِي جَوَاب هَذَا الْإِشْكَال فَقَالَ الصيدلاني تردده مَحْمُول على عَادَة الرُّمَاة الْمُجْتَهدين من الْعلمَاء وَقَالَ أَبُو مُحَمَّد الْجُوَيْنِيّ المُرَاد بِالْعَادَةِ مَا يتفاهمونه من الْأَلْفَاظ ورد قَول الصيدلاني بِأَن عَادَتهم إِذا وَافَقت الْقيَاس فالحجة فِي الْقيَاس وَإِن خَالَفت الْقيَاس فَلَا عِبْرَة بهَا ورد قَول أبي مُحَمَّد بِأَنَّهُ يجب حمل الْعُقُود على الْعَادة المطردة فِي الْأَلْفَاظ وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي الْجُوَيْنِيّ المُرَاد بِالْعَادَةِ فِي كَلَام الشَّافِعِي الْعَادة فِي البادئ بِالرَّمْي وَعَلِيهِ ينزل كَلَامه فَإِن عَادَة الرُّمَاة الْبدَاءَة بمخرج السَّبق
ثمَّ قَالَ إِذا عظم وَقع الْقيَاس وبعدت عَادَتهم عَنهُ وَجب الْقطع بِاتِّبَاع الْقيَاس
قلت كَلَام الشَّافِعِي ﵀ ظَاهر التَّرَدُّد بَين دَلِيلين شرعيين فَإِن الْعُقُود تحل على الْعرف والمعتاد عِنْد الْإِطْلَاق فَينزل الْمُعْتَاد مُخَالفا لكتاب الله وَالْقِيَاس دَلِيل شَرْعِي فَإِذا خَالف الْعَادة فتردد هَل يقدمهُ

1 / 393