294

Furusiyya

الفروسية

Editsa

مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان

Mai Buga Littafi

دار الأندلس-السعودية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٤ - ١٩٩٣

Inda aka buga

حائل

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
فصل
إِذا قَالَ أحد الحزبين لحاذق مِنْهُم ارْمِ أَنْت فَإِن غلبناهم فالسبق لنا وَلَك وَإِن غلبونا فالسبق علينا دُونك صَحَّ لِأَن حكمهم حكم الرجل الْوَاحِد وَلَا يشْتَرط فِي حق الحزبين أَن يشتركوا كلهم فِي الرَّمْي بل إِذا رمى بَعضهم وَغلب أَو غلب تعدى حكمه إِلَى الحزب كُله وَغَايَة هَذَا أَنه مُحَلل
وللشافعية وَجْهَان هَذَا احدهما وَالثَّانِي لَا يَصح
فَإِن قيل الْمُحَلّل لَا يفوز وَحده بِجَمِيعِ الأسباق إِذا سبق وَلَا يُشَارك وَهَذَا يُشَارِكهُ غَيره فِي السَّبق فَالْجَوَاب إِنَّهُم صَارُوا بِهِ بِمَنْزِلَة رام وَاحِد
وَلَو قَالَ كل من الحزبين لوَاحِد مِنْهُم فَفِيهِ الْوَجْهَانِ
فصل
إِذا قَالَ الْبَاذِل لعشرة من سبق مِنْكُم فَلهُ عشرَة صَحَّ
فَإِن جاؤوا سَوَاء فَلَا شَيْء لَهُم لِأَنَّهُ لم يُوجد الشَّرْط الَّذِي يسْتَحق بِهِ الْجعل فِي وَاحِد مِنْهُم وَإِن سبقهمْ وَاحِد فَلهُ الْعشْرَة لوُجُود الشَّرْط فِيهِ وَإِن سبق اثْنَان فَلَهُمَا الْعشْرَة وَإِن سبق تِسْعَة وَتَأَخر وَاحِد فالعشرة للتسعة لِأَن الشَّرْط وجد فيهم فَكَانَ الْجعل بَينهم كَمَا لَو قَالَ من رد عَبدِي الْآبِق فَلهُ كَذَا فَرده تِسْعَة

1 / 378