286

Furusiyya

الفروسية

Editsa

مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان

Mai Buga Littafi

دار الأندلس-السعودية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٤ - ١٩٩٣

Inda aka buga

حائل

فصل
فَإِن قَالُوا نقترع فَمن خرجت قرعته فالسبق عَلَيْهِ أَو نقترع فَمن خرجت قرعته حكم لَهُ بِالسَّبقِ كَانَ فَاسِدا لِأَن الْعِوَض لَا يسْتَحق بِالْقُرْعَةِ وَإِنَّمَا يسْتَحق بالبذل والإصابة
فصل
فَإِن تناضل اثْنَان وَقَالا نرمي كَذَا وَكَذَا فأينا أصَاب فالسبق على الآخر صَحَّ أَو كَانَا حزبين فَقَالَا نرمي فَأَي الحزبين أصَاب فالسبق على الآخر صَحَّ ذَلِك وَكَانَ إخراجا من أَحدهمَا خَاصَّة كَأَنَّهُ قَالَ إِن سبقتني فلك عشرَة وَإِن سبقتك فَعَلَيْك عشرَة فَرضِي الآخر
وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد ﵁ فِي الْمُغنِي
لَا يجوز لِأَنَّهُ لَا يسْتَحق بالإصابة
يُرِيد أَن مُجَرّد الْإِصَابَة لَا يُوجب اسْتِحْقَاق السَّبق وَهَذَا صَحِيح وَلَكِن إِنَّمَا اسْتحق بالإصابة وَبِقَوْلِهِ أَيّنَا أصَاب فالسبق على الآخر فَإِن هَذَا شَرط فَاسْتحقَّ السَّبق بِهِ وبالإصابة وَالله أعلم
فصل
إِذا تناضل اثْنَان وَأخرج أَحدهمَا السَّبق فَقَالَ أَجْنَبِي أَنا شريكك فِي الْغنم وَالْغُرْم إِن نضلك فَنصف السَّبق عَليّ وَإِن نضلته فنصفه

1 / 370