265

Furusiyya

الفروسية

Editsa

مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان

Mai Buga Littafi

دار الأندلس-السعودية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٤ - ١٩٩٣

Inda aka buga

حائل

وَأما الِاسْم فَإِن اسْم الرِّهَان والسبق والخطر والجعل غير اسْم الْهِبَة وَالصَّدََقَة والتبرع وَأما الحكم فأحكام الْهِبَة مُخَالفَة لأحكام الرِّهَان من كل وَجه وَإِن جَمعهمَا مُجَرّد اخراج المَال الى الْغَيْر على وَجه لَا يعتاض باذله عَنهُ فَهَذَا هُوَ الْقدر الْمُشْتَرك بَينه وَبَين الْهِبَة والتبرع وَلَا تخفى الفروق الَّتِي بَين هَذَا العقد وَبَين عقد الْهِبَة فَإِذا عرف هَذَا فَالصَّوَاب ان هَذَا العقد عقد مُسْتَقل بِنَفسِهِ لَهُ أَحْكَام يتَمَيَّز بهَا عَن سَائِر هَذِه الْعُقُود فَلَا تُؤْخَذ أَحْكَامه مِنْهَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق
فصل
[هَل عقد الرِّهَان لَازم أَو جَائِز] وَاخْتلف الْفُقَهَاء فِي هَذَا العقد هَل هُوَ عقد لَازم أَو جَائِز على قَوْلَيْنِ أَحدهمَا أَنه من الْعُقُود الْجَائِزَة وَهَذَا الْمَشْهُور عِنْد أَصْحَاب أَحْمد وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَأحد قولي الشَّافِعِي وَالثَّانِي أَنه عقد لَازم وَهُوَ القَوْل الآخر للشَّافِعِيّ وَوجه فِي

1 / 349