أولى إِذْ حَقِيقَة ذَلِك نفي مُسَمّى هَذِه الْأَشْيَاء شرعا وَاعْتِبَار وَمَا خرج عَن هَذَا فلمعارض أوجب خُرُوجه
قَالُوا وَأما قَوْلكُم إِن هَذَا جعَالَة على عمل مُبَاح فَكَانَ جَائِزا كَسَائِر الجعالات فَجَوَابه من وَجْهَيْن
أَحدهمَا أَن هَذَا ينْتَقض عَلَيْكُم بِسَائِر مَا منعتم مِنْهُ الرِّهَان من الْعَمَل الْمُبَاح كالسباحة والمبادرة إِلَى جَوَاب مسَائِل الْعلم والمسابقة إِلَى الْحِفْظ والتسابق فِي الصناعات الْمُبَاحَة كلهَا فَإِنَّكُم لَا تجوزون الرِّهَان فِي شَيْء من ذَلِك
الثَّانِي الْجعَالَة الْمَعْهُودَة عرفا وَشرعا أَن ينْتَفع الْجَاعِل بِالْعَمَلِ وَالْعَامِل بالجعل وَأما هَا هُنَا فَإِن الْعَامِل لَا يَجْعَل مَالا لمن يغلبه إِذْ لَا مَنْفَعَة لَهُ فِي ذَلِك وَإِنَّمَا يبْذل المَال فِي مُقَابلَة [النَّفْع] الَّذِي يحصل لَهُ
1 / 105