201

Furusiyya

الفروسية

Editsa

زائد بن أحمد النشيري

Mai Buga Littafi

دار عطاءات العلم (الرياض)

Bugun

الرابعة

Shekarar Bugawa

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Inda aka buga

دار ابن حزم (بيروت)

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
ونحوهما إذا قُصِد به نصر الإسلام، كان طاعة، وكان أخذ السَّبَق به حينئذ أخذًا بالحق لا بالباطل.
والأصل في المال أن لا يُؤكل إلا بالحق، لا يُؤكل بباطل (^١)، وهو ما لا منفعة فيه.
فحديث رُكَانة هذا أحد طرقه صريحة في الرِّهان من الجانبين من غير (^٢) محلِّل، والطريق (^٣) الأخرى لم تنفِ ذلك، بل لم تكن عادة العرب وغيرهم - وإلى الآن - أن يَبْذُلَ السَّبَق أحدُ المتغالبين وحده (^٤)، وإنما المعروف من عادات الناس التَّراهن من الجانبين، وقد جُعِل في طِبَاعِهم وفِطَرِهم أن الرهن من أحد الجانبين قِمَار وحرام، والنفوس تحتقرُ الذي لم يَبْذُل وتَزْدَرِيْه، وتعدُّه بخيلًا شحيحًا مهينًا.
وممَّا يوضح أن التَّراهن كان من الجانبين في هذه القصة: أن ركانة لما غلبه النبي ﷺ وأخذ منه شاة، طلب رُكانةُ العَوْدَ، وإنما ذلك لِيسترجع الشاة، ولم يكن له غرضٌ [ح ٥٥] في أن يغرمَ شاة أخرى وثالثة، ولو كان البذل من ركانة وحده، لم يكن له سبيلٌ لاسترجاع (^٥) الشاة التي خرجت منه، بل إذا غُلِبَ غرم شاة أخرى، وإن غلبَ لم يفرح بأخذ شيء، فلم يكن ليطلبَ العَوْد إلى صراع هو فيه غارم ولا بد،

(^١) في (مط)، (ح) (بالباطل).
(^٢) في (ظ) (بغير) بدل (من غير).
(^٣) في (مط) (والطرق).
(^٤) ليس في (ح).
(^٥) في (ظ) (إلى إسترجاع).

1 / 143