65Bambance-bambanceالفروقAl-Karabisi - 570 AHالكرابيسي - 570 AHEditsaمحمد طمومMai Buga Littafiوزارة الأوقاف الكويتيةBugunالأولىShekarar Bugawa1402 AHInda aka bugaالكويتNau'ikanHanafi jurisprudence•YankunaIraq•Daurowa & ZamanaiAbbasiyawaمَحَلَّهَا، كَالنَّجَاسَةِ الْكَثِيرَةِ فِي الْمَاءِ إذَا وَقَعَتْ فِي مَوْضِعٍ مِنْهَا، وَكَالْجَنَابَةِ إذَا وَجَبَتْ مِقْدَارَ الْمُوضِحَةِ تَعَدَّتْ مَحَلَّهَا حَتَّى يَجِبَ عَلَى الْعَاقِلَةِ، كَذَا هَذَا، وَإِذَا تَعَدَّى النَّقْصُ مَحَلَّهَا أَوْجَبَ نُقْصَانًا فِي السَّعْيِ، فَصَارَ السَّعْيُ نَاقِصًا، فَلَزِمَهُ دَمٌ، وَأَمَّا إذَا طَافَ مُحْدِثًا فَقَدْ قَلَّ النَّقْصُ، وَالْجَنَابَةُ إذَا قَلَّتْ لَا يَتَعَدَّى مَحَلَّهَا، كَمَا دُونَ أَرْشِ الْمُوضِحِ لَا يَتَعَدَّى الْجَانِيَ، حَتَّى لَا يَجِبَ عَلَى الْعَاقِلَةِ، كَذَلِكَ هَذَا، وَإِذَا لَمْ يَتَعَدَّ مَحَلًّا لَمْ يَسْرِ إلَى السَّعْيِ، فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ نُقْصَانٌ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ دَمٌ.٧٧ - إذَا طَافَ لِلزِّيَارَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لَزِمَهُ دَمٌ. وَلَوْ طَافَ جُنُبًا، فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ إذَا لَمْ يُعِدْهَا.الْفَرْقُ أَنَّ الْجِنَايَةَ بِالْجَنَابَةِ أَكْثَرُ مِنْ الْجِنَايَةِ بِالْحَدَثِ، بِدَلِيلِ مَا بَيَّنَّا، وَطَوَافُهُ جُنُبًا يُوجِبُ نُقْصَانًا فِيهِ، وَتَرْكُهُ أَصْلًا يُوجِبُ دَمًا، فَالنُّقْصَانُ فِيهِ أَوْلَى أَلَّا يُوجِبَ أَكْثَرَ مِنْ دَمٍ.وَإِذَا كَانَ مُحْدِثًا فَقَدْ قَلَّ النَّقْصُ فَقَلَّ الْجَبْرُ وَكَثِيرُ الْجِنَايَةِ يُجْبَرُ بِدَمٍ، فَقَلِيلُهُ يُجْبَرُ بِصَدَقَةٍ.٧٨ - طَوَافُ الصَّدْرِ وَاجِبٌ عَلَى الْحَاجِّ، وَلَيْسَ عَلَى الْمُعْتَمِرِ طَوَافُ الصَّدْرِ1 / 97KwafiRabaTambayi AI