425Bambance-bambanceالفروقAl-Karabisi - 570 AHالكرابيسي - 570 AHEditsaمحمد طمومMai Buga Littafiوزارة الأوقاف الكويتيةBugunالأولىShekarar Bugawa1402 AHInda aka bugaالكويتNau'ikanHanafi jurisprudence•YankunaIraq•Daurowa & ZamanaiAbbasiyawa[كِتَابُ الصَّرْفِ]٥٢٣ - إذَا اشْتَرَى أَلْفَ دِرْهَمٍ بِمِائَةِ دِينَارٍ، وَلَيْسَ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَرَاهِمَ وَلَا دَنَانِيرَ، ثُمَّ اسْتَقْرَضَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِثْلَ مَا سَمَّاهُ فِي بَيْعِهِ، وَدَفَعَهُ إلَى صَاحِبِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا جَازَ.وَلَوْ بَاعَ كُرَّ حِنْطَةٍ بِكُرِّ شَعِيرٍ، وَلَيْسَ ذَلِكَ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا بَاعَ، ثُمَّ اسْتَقْرَضَا وَأَحْضَرَا وَسَلَّمَا فِي الْمَجْلِسِ لَمْ يَجُزْ، وَكَذَلِكَ الْحَيَوَانُ وَالْعُرُوضُ.وَالْفَرْقُ أَنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ لَا يَتَعَيَّنَانِ فِي الْعَقْدِ، إذْ لَوْ عُيِّنَا لَمْ يَتَعَيَّنْ، لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ مِثْلَ مَا عَيَّنَ، وَإِذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ لَمْ يَمْنَعْ صِحَّةَ الْعَقْدِ، فَانْعَقَدَ الْعَقْدُ بِمَضْمُونٍ فِي ذِمَّتِهِمَا، إلَّا أَنَّهُ عَقْدُ صَرْفٍ، فَيَحْتَاجُ إلَى الْقَبْضِ فِي الْمَجْلِسِ، فَإِنْ وُجِدَ تَمَّ.وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ، لِأَنَّهُمَا يَتَعَيَّنَانِ فِي الْعَقْدِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ قَفِيزَ حِنْطَةٍ بِعَيْنِهِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُمْسِكَهُ وَيُسَلِّمَ قَفِيزًا مِثْلَهُ، لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فَإِذَا تَغَيَّرَ فِي الثَّانِي تَعَيَّنَ الْعَقْدُ فِيهِ، وَيَصِيرُ كَأَنَّهُ بَاعَ ذَلِكَ الْعَيْنَ، وَلَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِ، فَقَدْ بَاعَ مَا لَا يَكُونُ عِنْدَهُ، فَلَمْ يَجُزْ، وَالْأَصْلُ فِيهِ الْخَبَرُ.2 / 101KwafiRabaTambayi AI