198Bambance-bambanceالفروقAl-Karabisi - 570 AHالكرابيسي - 570 AHEditsaمحمد طمومMai Buga Littafiوزارة الأوقاف الكويتيةBugunالأولىShekarar Bugawa1402 AHInda aka bugaالكويتNau'ikanHanafi jurisprudence•YankunaIraq•Daurowa & ZamanaiAbbasiyawaوَلَيْسَ كَذَلِكَ إذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ وَثَاقٍ؛ لِأَنَّ كَوْنَهَا طَالِقًا مِنْ الْوَثَاقِ لَا يَقْتَضِي طَلَاقَهَا مِنْ الزَّوْجِيَّةِ، وَهِيَ تُوصَفُ بِأَنَّهَا مُطَلَّقَةٌ مِنْ الْوَثَاقِ، فَوَصْفُهَا بِإِيقَاعِ الطَّلَاقِ لَا يَقْتَضِي أَنْ تَتَّصِفَ بِالْإِطْلَاقِ مِنْ النِّكَاحِ، فَلَا يَقَعُ، وَحُكِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ أَشَارَ إلَى لَفْظِ الْحُرِّيَّةِ لَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْعَمَلِ، وَلَفْظُ الطَّلَاقِ مُسْتَعْمَلٌ فِي الْوَثَاقِ.وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ الْهِنْدُوَانِيُّ: هَذَا عَلَى مَا كَانُوا يَتَعَارَفُونَ، فَأَمَّا عَلَى مَا نَتَعَارَفُهُ نَحْنُ يَجِبُ أَنْ لَا يَعْتِقَ.٢٤٩ - إذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ كَيْفَ شِئْتَ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: جَعَلْتُهُ عَلَى مَالِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ.وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ كَيْفَ شِئْتَ، ثُمَّ قَالَ: جَعَلْتُهَا عَلَى مَالٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ إذَا قَبِلَتْ.وَالْفَرْقُ أَنَّ قَوْلَهُ: أَنْتَ حُرٌّ كَيْفَ شِئْتَ، لَفْظٌ يَقَعُ بِهِ الْعِتْقُ، وَالْعِتْقُ إذَا وَقَعَ لَا يُمْكِنُ تَغْيِيرُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَفِيدُ بِالتَّغْيِيرِ فَائِدَةً فَوَقَعَ، كَمَا لَوْ قَالَ: أَنْتَ حُرٌّ، ثُمَّ قَالَ: جَعَلْتُهُ عَلَى مَالٍ؛ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ، كَذَلِكَ هَذَا.وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ كَيْفَ شِئْتِ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ قَدْ وَقَعَ، وَالطَّلَاقُ إذَا وَقَعَ يُمْكِنُ تَغْيِيرُهُ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَتَغَيَّرُ بِنَفْسِهِ فَيَصِيرُ بَائِنًا1 / 230KwafiRabaTambayi AI