110

Bambance-bambance

الفروق

Bincike

محمد طموم

Mai Buga Littafi

وزارة الأوقاف الكويتية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1402 AH

Inda aka buga

الكويت

انْعِقَادَهُ وَلَا يَمْنَعُ بَقَاءَهُ عَلَى الصِّحَّةِ إذَا طَرَأَتْ عَلَيْهِ. ١٤٠ - وَلَوْ زَوَّجَ الْمَوْلَى أَمَتَهُ بِرِضَاهَا مِنْ رَجُلٍ بِغَيْرِ رِضَا الزَّوْجِ، وَخَاطَبَ عَنْ الزَّوْجِ مُخَاطِبٌ، فَأُعْتِقَتْ، فَلَمْ تَنْقُضْ الْعَقْدَ حَتَّى أَجَازَ الزَّوْجُ النِّكَاحَ، جَازَ وَلَا خِيَارَ لَهَا. وَلَوْ زَوَّجَهَا الْمَوْلَى بِغَيْرِ رِضَاهَا، فَأُعْتِقَتْ، فَأَجَازَ الزَّوْجُ النِّكَاحَ لَمْ يَجُزْ مَا لَمْ تَرْضَ هِيَ. وَالْفَرْقُ أَنَّ الْعَقْدَ الْمَوْقُوفَ إنَّمَا يَجُوزُ تَنْفِيذُهُ فِي الْحَالَةِ الَّتِي تَقْبَلُ ابْتِدَاءَ الْعَقْدِ فِيهَا، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ بَاعَ عَبْدًا لِغَيْرِهِ، ثُمَّ مَاتَ، ثُمَّ أَجَازَ صَاحِبُهُ الْبَيْعَ لَمْ يَجُزْ، وَلَوْ تَزَوَّجَ أَمَةً بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ حُرَّةً، ثُمَّ أَجَازَ الْمَوْلَى، لَا يَجُوزُ، فَإِذَا كَانَ الْمَوْلَى زَوَّجَهَا بِرِضَاهَا فَيَجُوزُ ابْتِدَاءُ الْعَقْدِ بِرِضَاهَا، فَجَازَ أَنْ يَنْفُذَ الْعَقْدُ الْمَوْقُوفُ، فَتَمَّ الْعَقْدُ فِي حَالِ الْحُرِّيَّةِ فَلَا خِيَارَ لَهَا. وَأَمَّا إذَا كَانَ بِغَيْرِ رِضَاهَا فَلَا يَجُوزُ ابْتِدَاءُ الْعَقْدِ عَلَيْهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا، فَلَا يَنْفُذُ الْعَقْدُ الْمَوْقُوفُ فِيهَا، وَصَارَ الزَّوْجُ بِالْإِجَازَةِ مُبْتَدِئًا عَقْدًا، فَإِذَا أَجَازَتْهُ جَازَ، وَإِلَّا فَلَا. ١٤١ - الْمَوْلَى إذَا زَوَّجَ عَبْدَهُ امْرَأَةً فَأُعْتِقَ لَا خِيَارَ لَهُ فِي الْفَسْخِ. وَلَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ فَعَتَقَتْ فَلَهَا الْخِيَارُ.

1 / 142