80

Furuq Fiqhiyya

الفروق الفقهية

Bincike

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارس

Mai Buga Littafi

دار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشر

Lambar Fassara

الأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيه

Shekarar Bugawa

وكانت الأولى عن دار الغرب

Inda aka buga

طرابلس - ليبيا

Nau'ikan

يقصدوا إلى إفرادها، بل أوردوها في تضاعيف الكتب. وأنا أثبت لك من ذلك ما يسهل عليك [تناوله] (١) ويقرب فهمه، قاصدًا في ذلك وجه الاختصار، والله تعالى المستعان. قال كاتب هذا الكتاب: وقد أسقطتُ من ذلك ما ظهر فرقه وبان وجهُهُ وأوردتُ ما أشكل أمرُهُ وخفي حكمهُ؛ إذ العلم على ضربين: جلي لا يحتاجُ إلى تبيين، وخفي يفتقر إلى تفسير. ولو كان العلم كله جليًا، كان العالم به دريًا، ولم يكن للعلماء فضل على من سواهم ولا زيادة على من ناواهم. ألا ترى قوله تعالى ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ (٢) وقوله تعالى ﴿لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ (٣). فلذلك صنعت ما وصفت. [الفروق] ١ - فرق بين مسألتين: إذا نسي (٤) الحاكمُ قضية قضى بها، فشهد عنده بذلك شاهدان وجب عليه إمضاؤها، وإذا شهد شهود الفرع (٥) ونسي الشهادة شهود الأصل لم تقبل شهادتهم؛ وفي كلا الموضعين هو نقل عن الغير. الفرق بينهما: أن الشهادة على الحكم شهادة [بحق] (٦) على الحاكم وليس بنقل شهادة، وشهادة الفرع إنما يثبت حكمها بثبوت شهادة الأصل؛ لأنها

(١) ساقطة من الأصل، مثبتة من ر. (٢) آل عمران: ٨. (٣) النساء: ٨٢. (٤) ط، ر، ص: قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: إذا نسى. (٥) في الأصل: الفروع، والمثبت من ر. (٦) ساقطة من الأصل، مثبتة من ر.

1 / 88