167

Furuq Fiqhiyya

الفروق الفقهية

Bincike

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارس

Mai Buga Littafi

دار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشر

Lambar Fassara

الأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيه

Shekarar Bugawa

وكانت الأولى عن دار الغرب

Inda aka buga

طرابلس - ليبيا

Nau'ikan

٣٤ - قبول القرض قبل أجله لازم، وفي السلم لا يلزم أخذه قبل الأجل. ٣٥ - رد الأفضل في القرض جائز، ورد الأزيد غير جائز. ٣٦ - المفلس لا يحل له ماله من دين، ويحل ما عليه. ٣٧ - تراب المعدن يجوز بيعه، وتراب الصاغة لا يجوز بيعه. ٣٨ - تراب المعادن يجوز بيعه، والضريبة لا يجوز بيعها. ٣٩ - إجارة النساج بنصف الثوب لا تجوز، وإجازته بنصف الغزل تجوز. ٤٠ - وضع الجوائح في الثلث فما فوقه، وكراء الدار فيها شجرة مثمرة لم يبد صلاحها جائز إذا كانت قيمتها من كراء الدار الثلث فما دونه. ٤١ - عفو الأب عن نصف صداق البكر بعد الطلاق جائز، وقبله غير جائز. ٤٢ - الزواج على خمر أو خنزير يفسخ قبل البناء، والخلع بذلك يمضي ويرد ما أخذ. ٤٣ - عقد النكاح من غير ذكر مهر يصح، وعقد البيع لا يصح إلا بذكر الثمن. ٤٤ - نكاح المرتد يفسخ، ونكاح الكافر الذي لا يسلم يثبت. ٤٥ - الوطء فى الحيض لا يحل للمطلقة، ويفسد الصوم والحج، ويوجب المهر والحد. ٤٦ - العدة في الوفاة قبل الاستبراء، وفي الطلاق بعده.

1 / 185