291

Bambance-bambance

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

Bincike

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

Mai Buga Littafi

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

بذلك ما لا يستفيده بالعمرة من الوقوف والرمي وغير ذلك ولأن الحج أقوى والعمرة أضعف فكان في قوة الأقوى أن يدفع الضعيف ولا يمكنه من الدخول عليه ولم يكن في قوة الأضعف أن يدفع الأقوى من الدخول عليه.
فصل:
يحرم على المحرم قتل صيد البر (١).
ولا يحرم عليه قتل صيد البحر (٢).
والفرق بينهما:
قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيكُمْ صَيدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (٣). فلهذا افترقا.
فصل:
إذا قتل المحرم البراغيث لم يلزمه شيء (٤).
ولو قتل قملة لزمه أن يتصدق بشيء مهما كان على إحدى الروايتين (٥).

(١) المستوعب ١/ ١٧٠، المحرر ١/ ٢٤١، المغني ٣/ ٣١٠، بدائع الصنائع ٣/ ١٢٥٥، قوانين الأحكام الشرعية ١٥٦.
(٢) المستوعب ١/ ١٧١، المغني ٣/ ٣١٠، ٣١١، ٤٥٤، والإنصاف ٣/ ٤٨٩، وقال الإمام مجد الدين في كتابه المحرر ويباح صيد السمك من الحرم وعنه يحرم، انظر (المحرر ١/ ٢٤٢) بدائع الصنائع ٣/ ١٢٥٤، قوانين الأحكام الشرعية ١٥٦.
(٣) سورة المائدة آية ٩٦.
(٤) المستوعب ١/ ١٧٢، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٩٤، المغني ٣/ ٢٦٩.
(٥) المستوعب ١/ ١٧٢، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٩٤، المحرر ١/ ٢٣٨ وذكر الروايتين، الإنصاف ٣/ ٤٨٦ وذكر الروايتين وقال إن المذهب لا جزاء عليه، المغني ٣/ ٢٦٩، ٤٥٣ وذكر روايتين إحداهما لا شيء عليه وقال بأن ذلك هو الصحيح لأنه غير مأكول ولا مثل له ولا قيمة، والثانية يتصدق بأي شيء مهما كان هذا عند الحنابلة. أما الحنفية فقالوا لا يقتل القملة لا لأنها صيد بل لما فيها من إزالة التفث لأنه متولد من البدن كالشعر والمحرم منهي عن إزالة التفث من بدنه فإن قتلها تصدق بشيء وكما لو أزال شعره وروى عن أبي حنيفة أنَّه قال: إذا قتل المحرم قملة أو ألقاها أطعم كسره وإن كانتا اثنتين أو ثلاثة أطعم قبضة من الطعام وإن كانت كبيرة أطعم نصف صاع انظر (بدائع الصنائع ٣/ ١٢٥٤) وقال مالك تصدق بحفنة من طعام انظر (الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٨٨، المغني ٣/ ٢٦٩) وقال النووي ﵀ في روضة الطالبين (ولو ظهر القمل على بدن المحرم أو ثيابه لم يكره تنحيته ولو قتله لم يلزمه شيء ويكره له أن يفلي رأسه ولحيته فإن فعل وأخرج منها قملة وقتلها تصدق ولو بلقمه نص عليه الشَّافعيّ ﵀ قال الأكثرون هذا التصدق مستحب وقيل واحب لما فيه من إزالة الأذى عن الرأس (٣/ ١٤٦).

1 / 291