259

Bambance-bambance

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

Bincike

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

Mai Buga Littafi

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

ولو حلف لا يلبس قميصًا وهو لابسه فخلعه في الحال أولًا يسكن دارًا وهو فيها فخرج منها في الحال لم يحنث (١). والفرق بينهما: أن النزع جماع لأن الجماع إيلاج ونزع بدليل أنَّه يلتذ به كما يلتذ بالإيلاج فكان حكمه حكم الإيلاج وليس كذلك خلع القميص والخروج من الدار لأن ذلك ليس بلبس ولا سكنى ولا فيه معنى ذلك فهذا (٢) لم يحنث، والنزع فيه معنى الجماع فلهذا تعلق به ما يتعلق بالإيلاج. فصل: قد بينا أنَّه إذا طلع عليه الفجر وهو مجامع فسد صومه لأن النزع فيه معنى الجماع (٣) فلو قال إن وطئتك فأنت طالق (٤) فأولج فيها طلقت فلو نزع (٥) لم يلزمه مهر ولا حد (٦).

(١) المغني ٣/ ١١٥، الكافي لابن عبد البر ١/ ٤٥١. (٢) في العباسية (فلهذا) بدلا من (فهذا). (٣) انظر الخلاف في ذلك في الفصل السابق صـ ٢٥٨. (٤) لعل مراده ثلاثًا لأنه إذا لم يكن ثلاثًا فإن كان واحدة أو اثنتين فلا تصور أن يلزمه مهر أو حد لأنه بالوطء تقع الطلقة وبالاستدامة يقع رجعيًّا. (٥) يستحسن إضافة (في الحال). (٦) شرح منتهى الإرادات ٣/ ١٩٤.

1 / 259