فصل:
يجوز الأذان (١) لصلاة الفجر قبل دخول وقتها.
ولا يجوز ذلك لغيرها من الصلوات (٢).
والفرق بينهما:
ما روى ابن عمر (٣) عن النبي ﷺ أنه قال (إن بلالًا (٤)
(١) الأذان لغة الإعلام وشرعًا إعلام بدخول الوقت أو قربه كفجر فقط، انظر "شرح منتهى الإرادات ١/ ١٢٢).
(٢) المستوعب ١/ ٤٤، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، رواية ابنه عبد الله ٥٨، مختصر الخرقي ١٧ - ١٨، المغني ١/ ٣٦١، الاختيارات الفقهية ٤٠، هذا عند الحنابلة وقد وافقهم المالكية والشافعية، انظر (المدونة ١/ ٦٠، قوانين الأحكام الشرعية ٦٣، المجموع ٣/ ٨٧، الإفصاح ١/ ١١٠).
أما أبو حنيفة فقال: لو أذن قبل دخول الوقت لا يجزئه ويعيده إذا دخل الوقت في الصلوات كلها، انظر (بدائع الصنائع ١/ ٤٢١).
(٣) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أسلم مع أبيه وهو صغير أول مشاهده الخندق كان من أهل الورع والعلم وكان كثير الإتباع لآثار رسول الله ﷺ شديد التحري والاحتياط والتوقي في فتواه من المكثرين عن رسول الله ﷺ، توفي عام اثنين أو ثلاث أو أربع وسبعين، انظر (الإصابة ٢/ ٣٤٧ - ٣٤٩، الاستيعاب ٢/ ٢٤١، ٢٤٧).
(٤) بلال بن أبي رباح الحبشي مولى أبي بكر اشتراه من المشركين حينما عذبوه على التوحيد فأعتقه فلزم رسول الله ﷺ وأذَّن له وشهد معه جميع المشاهد وأذَّن لأبي بكر ثم خرج إلى الشام ومات بها زمن عمر ﵄ سنة عشرين من الهجرة.
انظر (الإصابة ١/ ١٦٥، الإستيعاب ١/ ١٤١ - ١٤٣).