182

Bambance-bambance

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

Bincike

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

Mai Buga Littafi

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

ولا يكفر بترك غيرها من العبادات (١). والفرق بينهما: ما روى أحمد (رحمه (٢) الله) ومسلم في صحيحه وابن أبي حاتم (٣) بأسانيدهم عن النبي ﷺ قال: (بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة) وفي لفظ آخر: (ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة) وفي لفظ: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة) (وفي لفظ) (٤)

(١) المستوعب ١/ ٤١، الروض المربع ١/ ١٢٢، الإنصاف ١/ ٤٠٣ وذكر رواية أنه يكفر، كشاف القناع ١/ ٢٢٩، الإقناع ١/ ٧٥، الإفصاح ١/ ٢١٩ وذكر في الزكاة روايتين عن أحمد الأولى يكفر والثانية لا يكفر ولم يقدم واحدة على الأخرى، شرح منتهى الإرادات ١/ ١٢٢، مطالب أولي النهي ١/ ٢٨٣. (٢) ما بين القوسين في العباسية فقط. (٣) عبد الرحمن بن محمَّد بن إدريس بن المنذر التميميّ الحنظلي الرازي إمام حافظ ناقد بحر في العلوم ومعرفة الرجال صنف في الفقه له مؤلفات عديدة منها كتاب الجرح والتعديل ولد سنة أربعين ومائتين وتوفي سنة سبع وعشرين وثلاثمائة. انظر (تذكرة الحفاظ) ٣/ ٨٢٩ - ٨٣١. (٤) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.

1 / 182