136

Bambance-bambance

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

Bincike

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

Mai Buga Littafi

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

الإجماع على جواز تقديم الوضوء على وقت الصلاة وبقي ظاهر (الأمر) (١) في التيمم بحاله. وأيضًا ما روى عن النبي ﷺ أنه قال: (جعلت لي الأرض مسجدًا وترابها طهورًا أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت) (٢) فجعل شرط تيممه حالة إدارك الصلاة، وحالة إدراك الصلاة حالة دخول وقتها. وفرق آخر: وهو أن الوضوء يرفع الحدث (٣) ويصح بنيته رفع الحدث وإن لم ينو غيره وإذا ارتفع حدثه استباح الصلاة وغيرها مما يشترط له الوضوء. وليس كذلك التيمم لأنه لا يرفع الحدث ولا يصح بنيته رفع الحدث وإنما يصح بنية استباحة صلاة الفرض فلذلك لم يصح إلا في وقت جواز فعلها (والله أعلم) (٤). فصل: (٥) الترتيب في أعضاء الوضوء واجب (٦).

(١) ما بين القوسين في الظاهرية فقط. (٢) البخاري ١/ ٨٧، ١١٣، مسلم ١/ ٣٧١، ابن ماجة ١/ ١٨٨، البيهقي ٢/ ٢١١، النسائي ٢/ ٥٦، مسند الإمام أحمد ٥/ ١٤٥، ١٤٨، ١٦١، ٣٨٣ بألفاظ متقاربة. (٣) الحدث ما يوجب الوضوء والغسل أو كلاهما أو بدلهما، انظر المطلع ٧. (٤) ما بين القوسين في العباسية ففي. (٥) هذا الفصل موجود أوله في هامش العباسية. (٦) المستوعب ١/ ١١، المحرر ١/ ١٢، الشرح الكبير ١/ ٥٠، الإقناع ١/ ٣٠، المغني ١/ ١٣٤، منار السبيل ١/ ٢٥، هداية الراغب ١/ ٤٢، كشاف القناع ١/ ١٠٤. وقال الشافعية بوجوبه أيضًا انظر (المجموع ١/ ٤٤٣). أما الحنفية والمالكية فلم يقولوا بوجوبه انظر (المجموع ١/ ٤٤٣، المغني ١/ ١٣٤، شرح فتح القدير ١/ ٣٠، الفقه على المذاهب الأربعة ١/ ٦٣، بداية المجتهد ١/ ١٢، قوانين الأحكام الشرعية ٣٦.

1 / 136