361

Littafin Funun

كتاب الفنون

Editsa

جورج المقدسي

Mai Buga Littafi

دار المشرق

Inda aka buga

بيروت - عام ١٩٧٠ م

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Seljukawa
٣٣٨ - جرت مسألة الخراج هل يجمع معه العشر
قال حنبليّ: إن الخراج يجب لأجل التمكين من الانتفاع بالأرض؛ فهو كالأجرة. والعشر يجب في عين الخارج، فلا يتنافى وجوبها؛ كربع عشر مال التجارة، وأجرة المتجر.
«اعترض حنفي فقال: هذا يسقط مع النص، وهو قول النبي ﷺ: لايجتمع عشر وخراج في أرض المسلم. والواجب من العشر لأجل الأرض؛ وكذلك العشر؛ فلا يجب حقان لسبب واحد.
قال الحنبلي: أما الخبر فضعيف؛ لأنه يرويه يحي بن عنيسة؛ وقيل إسحق بن عنيسة. ولو صح فإنما نحمله بالقياس ونصرفه عن ظاهرة إلى أنه لا يجب ابتداء على أرض المسلم، فلا يجتمع مع العشر. وأما قولك يجب لأجل سبب واحد، فليس كذاك. لأن الخراج يجب لأجل التمكين في الزرع، والعشر لا يجب إلا في عين الزرع.
٣٣٩ - جرى في مسألة اعتبار المقدار لنفي نجاسة الماء
قال حنبلي: لما اعتبر النبي ﷺ الرائحة والطعم، وتارة اعتبر المقدار، علم أنه ما عول على كثرة الماء. وهذا دلالة على فساد مذهب أبي حنيفة.

1 / 367