Funeral Rites
أحكام الجنائز
Mai Buga Littafi
المكتب الإسلامي
Lambar Fassara
الرابعة
Shekarar Bugawa
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
Nau'ikan
أخرجه البخاري (٣/ ١٢٦) ومسلم (٣/ ٤٥) والبيهقي (٤/ ٧٢) وأحمد (٤/ ٢٤٥، ٢٥٢، ٢٥٥).
٨ - عن النعمان بن بير قال: " أغمي على عبد الله بن رواحة ﵁، فجعلت أخته عمرة تبكي: واجبلاه، واكذا، واكذا، تعدد عليه، فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي، كذلك!؟ فلما مات لم تبك عليه ".
أخرجه البخاري والبيهقي (٤/ ٦٤).
ب، ج - ضرب الخدود، وشق الجيوب لقوله ﷺ: " ليس منا من تلطم الخدود، وشق الجيوب، ودعى بدعوى الجاهلية ".
رواه البخاري (٣/ ١٢٧ - ١٢٨، ١٢٩) ومسلم (١/ ٧٠) وابن الجارود (٢٥٧) والبيهقي (٤/ ٦٣ - ٦٤) وغيرهم من حديث ابن مسعود.
_________
= الأول: ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن الحديث محمول على من أوصى بالنوح عليه، أو لم يوص بتركه مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة. ولهذا قال عبد الله بن المبارك: " إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته، لم يكن عليه شئ " (١). والعذاب عند هم بمعنى العقاب.
والاخر: أن معنى " أي يتألم بسماعه بكاء أهله ويرق لهم ويحزن، وذلك في البرزخ، وليس يوم القيامة. وإلى هذا ذهب محمد بن جرير الطبري وغيره، ونصره ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. قالوا: " ليس المراد أن الله يعاقبه ببكاء الحي عليه، والعذاب أعم من العقاب كما في قوله: " السفر قطعة من العذاب "، وليس هذا عقابا على ذنب، وإنما هو تعذيب وتألم ". (٢)
وقد يؤيد هذا قوله في الحديث (٥و٦): " في قبره ". وكنت أميل إلى هذا المذهب برهة من الزمن، ثم بدا لي أنه ضعيف لمخالفته للحديث السابع الذي قيد العذاب بأنه " يوم القيامة "، ومن الواضح أن هذا لا يمكن تأويله بما ذكروا، ولذلك فالراجح عندنا مذهب الجمهور، ولا منافاة عندهم بين هذا القيد والقيد الآخر في قوله " في قبره "، بل يضم أحدهما إلى الآخر، وينتج أنه يعذب في قبره، ويوم القيامة. وهذا بين إن شاء الله تعالى.
_________
(١) عمدة القارئ (٤/ ٧٤).
(٢) انظر كلام ابن تيمية في " مجموعة الرسائل المنيرية " (٢/ ٢٠٩) وابن القيم في " التهذيب " (٤/ ٢٩٠ - ٢٩٣).
1 / 29