Funeral Rites
أحكام الجنائز
Mai Buga Littafi
المكتب الإسلامي
Lambar Fassara
الرابعة
Shekarar Bugawa
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
Nau'ikan
(١) قلت: وقد رد ذلك التأويل الامام النووي أيضا، ولكنه في سبيل بيان ذلك وقع في تأويل آخر يشبه هذا وادعي دعوى غير ثابتة فقال في " شرح مسلم ": " قال بعضهم إن المراد بالقبر صلاة الجنازة، وهذا ضعيف، لان صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالاجماع، فلا يجوز تفسير الحديث بما يخالف الاجماع، بل الصواب أن معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الاوقات، كما يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر ... فأما إذا وقع الدفن في هذه الاوقات بلا تعمد فلا يكره ". قلت: وهذا تأويل لا دليل عليه، والحديث مطلق يشمل المتعمد وغيره، فالحق عدم جواز الدن ولو لغير متعمد، فمن أدركته فيها فليتريث حتى يخرج وقت الكراهة. وأما ادعاؤه أن صلاة الجنازة لا تكره في مثل هذا الاوقات بالاجماع فوهم منه ﵀، فالمسألة خلافية والصواب فيها الكراهة خلاف الاجماع المزعوم، وقد سبق بيان ذلك في المسألة (٨٩) تعليقا عليها (ص ١٣٠) =
1 / 139