86

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

٢ - أن الرسول ﷺ قد قال لها: (إذا حللت فآذنيني) (١) ولا يجوز أن توافق على أحد قبل أن تعلمه.
الثاني: على التسليم بأنها قد ركنت إلى أحدهما، فإن الرسول ﷺ بالتعريض بخطبتها وهي في العدة كما في الحديث السابق وكما في قوله: (لا تفوتيني من نفسك) (٢) كما في بعض الروايات فيكون هو الخاطب الأول الذي لا يجوز لغيره أن يخطب على خطبته.
الفرع الثاني: إذا رد الخاطب أو ترك:
وفيه أمران هما:
١ - حكم الخطبة.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: حكم الخطبة:
إذا رد الخاطب الأول أو ترك جاز لغيره أن يخطب.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز الخطبة على الخطبة إذا رد الخاطب أو ترك ما يأتي:
١ - حديث: (ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر) (٣).
٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ خطب فاطمة بنت قيس بعدما خطبها معاوية وأبو جهم، (٤) قبل أن تجيبهما.
٣ - أن منع الخطبة على الخطبة لحق الخاطب وبعد الرد أو الترك لا يبقى له حق.

(١) سنن أبي داوود/ باب في نفقة المبتوتة / ٢٢٨٤.
(٢) سنن أبي داوود/ باب في نفقة المبتوتة / ٢٢٨٧.
(٣) صحيح مسلم/ باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه / ١٤١٤.
(٤) سنن أبي داوود/ باب نفقة المبتوتة / ٢٢٨٧.

1 / 90