80

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

المبحث الرابع عشر الخطبة على الخطبة وفيه مطلبان هما: ١ - معنى الخطبة على الخطبة. ٢ - حكم الخطبة على الخطبة. المطلب الأول معنى الخطبة على الخطبة الخطبة على الخطبة: أن يتقدم الرجل إلى المرأة أو وليها طالبًا الزواج بها، فيتقدم إليها أو إلى وليها آخر للغرض نفسه المطلب الثاني حكم الخطبة على الخطبة قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها، وإن رد أو أذن أو جهلت الحال جاز. الكلام في هذا المطلب في مسألتين: ١ - إذا كان الخاطب مسلما. ٢ - إذا كان الخاطب غير مسلم. المسألة الأولى: إذا كان الخاطب مسلمًا: وفيها ثلاثة فروع: ١ - إذا أجيب. ٢ - إذا رد. ٣ - إذا جهل الحال. الفرع الأول: إذا أجيب: وفيه أمران هما:

1 / 84